أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٤٨ - الفرع الرابع من طاف به و نوى الطواف به عن نفسه اجزأ عنهما
خلفه فهو مثله» [١].
الفرع الثالث: [لو أركب الصبى الوليّ دابّة ليطوف به]
قال في التذكرة: «و لو أركبه الوليّ دابّة ليطوف به، وجب أن يكون الوليّ معه سائقا أو قائدا؛ لأنّ الصبيّ غير مميّز و لا قاصد، و الدابّة لا تصحّ منها عبادة» [٢]. و كذا في الدروس [٣]، و كشف اللثام [٤].
و في الجواهر: «و هو حسن» [٥]. و به قال بعض فقهاء أهل السنّة [٦].
و نقول: إن تمكّن المحرم في زماننا هذا أن يطوف بمساعدة المصنوعات الكهربائيّة- كما قد يحتمل ذلك- فيلزم على الوليّ رعاية ما قاله الفقهاء بالنسبة إلى الصبيّ، بأن ينوي عنه حيث لا يتمكّن الصبيّ منها.
الفرع الرابع: [من طاف به و نوى الطواف به عن نفسه اجزأ عنهما]
قال الشيخ في المبسوط: «و من طاف به و نوى الطواف به عن نفسه اجزأ عنهما» [٧].
و في التذكرة: «لو كان على الوليّ طواف حمل الصبيّ و طاف به، و نوى بطوافه ما يختصّ به، و ينوي بطواف الصبيّ طوافه» [٨]. و اختاره في جامع
[١] من لا يحضره الفقيه ٢: ٤١٠، ح ٢٨٣٧، وسائل الشيعة ٩: ٤٧٦، الباب ٦٦ من أبواب الطواف، ح ٣.
[٢] تذكرة الفقهاء ٧: ٣١.
[٣] الدروس الشرعيّة ١: ٣٠٧.
[٤] كشف اللثام ٥: ٧٩.
[٥] جواهر الكلام ١٨: ٤٤ (ط ج).
[٦] مغنى المحتاج ١: ٤٦١.
[٧] المبسوط ١: ٣٢٩.
[٨] تذكرة الفقهاء ٧: ٣١، مسألة ١٨.