أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٤٦ - الأوّل هل يجوز للوليّ الاستنابة في طواف الصبيّ؟
الأخبار [١] و أفتى به الفقهاء [٢]، و الظاهر أنّه لا خلاف فيه.
و الكلام أنّه هل يجوز للوليّ الاستنابة في طواف الصبيّ؟
قال في الذخيرة: «و الظاهر أنّه لا يعتبر أن يطوف به الوليّ بنفسه، بل يجوز الاستنابة فيه» [٣].
و في المنتهى: «أو يحمله غيره من النّاس» [٤].
و في المدارك: «و ينبغي القطع بجواز الاستنابة في ذلك» [٥].
و في الجواهر: «بل لا يبعد جواز الاستنابة في غيره أيضا، كما عساه يلوح من النصّ و الفتوى» [٦].
و استدلّ له [٧] بإطلاق الأمر بالطواف به [٨]، و بصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام- في حديث- قال: قلت له: إنّ معنا صبيّا مولودا، فكيف نصنع به؟ فقال: «مر امّه فلتلق حميدة ...، فأتتها فسألتها كيف تصنع؟
[١] جاء في صحيحة زرارة، وسائل الشيعة ٨: ٢٠٨، ح ٥. و في صحيحة معاوية بن عمّار، وسائل الشيعة ٨:
٢٠٧، ح ٣. و صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج: «ثمّ زوروا به البيت و مري الجارية أن تطوف به»، وسائل الشيعة ٨: ٢٠٧، ح ١.
[٢] تذكرة الفقهاء ٧: ٣٠، كشف اللثام، ٥: ٧٨، مستمسك العروة الوثقى، ١٠: ٢٢، تحرير الوسيلة ١: ٣٥٠.
[٣] ذخيرة المعاد (الطبعة الحجريّة): ٥٥٨.
[٤] منتهى المطلب ١٠: ٥٦.
[٥] مدارك الأحكام ٧: ٢٥.
[٦] جواهر الكلام، ١٨: ٤٤ (ط ج).
[٧] الظاهر أنّه لا مجال للاستدلال بما دلّ على الطواف به، فإنّ الاستنابة هي الطواف عنه. نعم، لا يعتبر في الطواف به مباشرة الوليّ، و لكن هذا غير مسألة الاستنابة، فالاستدلال بإطلاق الأمر بالطواف به غير تامّ جدّا. (م ج ف).
[٨] مدارك الأحكام ٧: ٢٥.