أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٩٣ - جواز الاستظلال للصبيّ حين الإحرام
كما في التذكرة [١].
و ثانيا: بالصحيحة [٢] المتقدّمة عن أحدهما عليهما السّلام قال: «إذا حجّ الرجل بابنه و هو صغير ... و يتّقى عليهم ما يتّقى على المحرم من الثياب و الطيب» [٣]، الحديث.
و في صحيحة معاوية بن عمّار، قال عليه السّلام: «و يصنع بهم ما يصنع بالمحرم» [٤].
جواز الاستظلال للصبيّ حين الإحرام
الظاهر أنّه لا خلاف بين الفقهاء في أنّه استثني من محرّمات الإحرام للصبيّ الاستظلال.
و في التذكرة: «و يجوز للمرأة التظليل على نفسها حالة السير ... و كذا الصبيّ يجوز له التظليل» [٥]. و كذا في الجامع للشرائع [٦].
و في الحدائق: «الظاهر أنّه لا خلاف و لا إشكال في جواز تظليل النساء و الصبيان» [٧]. و كذا في مفاتيح الشرائع [٨] و المسالك [٩].
[١] تذكرة الفقهاء ٧: ٣٢ مع تصرّف.
[٢] لا يبعد أن يقال: إنّ مورد الروايات هو إحجاج الوليّ ابنه، ففي هذه الصورة يجب على الولي الاتّقاء، و أمّا إذا حجّ الصبيّ بنفسه فلا تشمله الروايات، و إلغاء الخصوصيّة مشكل، و رفع اليد عن عموم المحرمات أشكل. (م ج ف).
[٣] وسائل الشيعة ٨: ٢٠٨، الباب ١٧ من أبواب أقسام الحجّ، ح ٥.
[٤] نفس المصدر و الباب، ح ٣.
[٥] تذكرة الفقهاء ٧: ٣٤٣.
[٦] الجامع للشرائع: ١٨٧.
[٧] الحدائق الناضرة ١٥: ٤٨٨.
[٨] مفاتيح الشرائع ١: ٣٣٥.
[٩] مسالك الأفهام ٢: ٢٦٥.