أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٥٢ - آراء أهل السنّة في استرقاق الصبيّ
قال: «نعم» [١].
و منها: صحيحة العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قوم مجوس خرجوا على ناس من المسلمين في أرض الإسلام، هل يحلّ قتالهم؟
قال: «نعم و سبيهم» [٢].
و منها: معتبرة محمّد بن عبد اللّه، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن قوم خرجوا و قتلوا اناسا من المسلمين، و هدموا المساجد و أنّ المتولّي (المستوفي المتوفي) هارون بعث إليهم، فاخذوا و قتلوا و سبى النساء و الصبيان، هل يستقيم شراء شيء منهنّ و يطأهنّ أم لا؟ قال: «لا بأس بشراء متاعهنّ و سبيهنّ» [٣].
و الدلالة ظاهرة، فإنّ الإطلاق فيها يشمل الصبيّ.
و يؤيّده ما رواه أهل السنّة ممّا حكم به سعد بن معاذ في بني قريظة؛ لأنّه رحمه اللّه حكم بقتل البالغين المقاتلين، و سبي ذراريهم، و قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله: «لقد حكمت فيهم بحكم الملك»، و ربما قال «حكمت بحكم اللّه» [٤].
آراء أهل السنّة في استرقاق الصبيّ
ذهب الشافعيّة و الحنابلة إلى أنّه إذا سبي النساء و الصبيان صاروا رقيقا بنفس السبي [٥].
(١ و ٢) وسائل الشيعة ١١: ٩٩، الباب ٥٠ من أبواب جهاد العدوّ، ح ١ و ٣.
[٣] نفس المصدر و الباب، ح ٤.
[٤] صحيح البخاري ٤: ٣٥، الباب ١٦٨، ح ٣٠٤٣، السنن الكبرى ١٣: ٣٢٦، ح ١٨٥٢٥، المبسوط للسرخسي ١٠: ٢٧، بدائع الصنائع ٦: ٧٥.
[٥] البيان في مذهب الشافعي ١٢: ١٤٧، العزيز شرح الوجيز ١١: ٤٠٩، المهذّب في مذهب الشافعي ٢:
٢٣٨، مغني المحتاج ٤: ٢٢٧، نهاية المحتاج ٨: ٦٨.