أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٦١ - ما تحقّق به استقرار الحجّ على المكلّف
الحكم موجودا، و مع ذلك لا يكون الحكم فعليّا بعد فرض كونه حكما لهذا الموضوع أو تكون فعليّته متوقّفة على وجود شيء آخر لم يؤخذ في الموضوع» [١].
ما تحقّق به استقرار الحجّ على المكلّف
و حيث انتهى الكلام إلى هنا فلا بأس أن نشير إلى ما يتحقّق به استقرار الحجّ على المكلّف، و هذا و إن كان لا يختصّ بالصبيّ لكنّه مرتبط بالفرع المتقدّم، فنقول: اختلف كلام الأصحاب فيما يتحقّق به الاستقرار على أقوال:
القول الأوّل: ما ذهب إليه المشهور من أنّ الاستقرار يتحقّق بمضي زمان يمكن فيه الإتيان بجميع أفعال الحجّ حتّى مثل طواف النساء و المبيت في منى مستجمعا للشرائط- و هو إلى اليوم الثاني عشر من ذي الحجّة- و اختاره في التذكرة [٢] و القواعد [٣] و المسالك [٤] و الروضة [٥] و الذخيرة [٦] و الحدائق [٧] و المستند [٨] و الجواهر [٩].
و قال في تفصيل الشريعة: لو كانت الشرائط المعتبرة في وجوب الحجّ
[١] أجود التقريرات في الاصول ١: ٢١٦- ٢١٧.
[٢] تذكرة الفقهاء ٧: ١٠٢.
[٣] قواعد الأحكام ١: ٤٠٨.
[٤] مسالك الأفهام ٢: ١٤٣.
[٥] الروضة البهيّة ٢: ١٧٢.
[٦] ذخيرة المعاد: ٥٦٣.
[٧] الحدائق الناضرة ١٤: ١٥٢.
[٨] مستند الشيعة ١١: ٨٣.
[٩] جواهر الكلام ١٨: ١٤٦ (ط ج).