أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٦٧ - عدم اشتراط إذن الوليّ في صحّة حجّ الصبيّ
عدم اشتراط إذن الوليّ في صحّة حجّ الصبيّ
القول الثالث: ما ذهب إليه بعض المتأخّرين و كثير من أعلامنا المعاصرين، من أنّه لا يشترط في صحّة حجّ الصبيّ المميّز إذن وليّه، بل يصحّ و لو مع عدم الإذن، و هو الأقوى.
قال المحقّق الأردبيلي: «و قيل بالعدم مطلقا [أي عدم توقّف حجّ الصبيّ على إذن الأب] و هو مقتضى الأصل و عموم بعض ما يدلّ على جواز الامور لهم» [١].
و به قال في كشف اللّثام [٢] و المستند [٣] و جامع المدارك [٤].
و في العروة: «فالأقوى عدم الاشتراط في صحّته» [٥]. و اختاره كثير من الأعلام الذين علّقوا عليها [٦]. و كذا في تحرير الوسيلة [٧] و تفصيل الشريعة [٨].
و به قال السادة العظام: الحكيم [٩] و الخوئي [١٠] و الشاهرودي [١١] و السبزواري [١٢].
[١] مجمع الفائدة و البرهان ٦: ٦٧- ٦٨.
[٢] كشف اللثام ٥: ٧٧.
[٣] مستند الشيعة ١١: ١٨.
[٤] جامع المدارك ٢: ٢٥٨.
[٥] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٤: ٣٤٦.
[٦] نفس المصدر.
[٧] تحرير الوسيلة ١: ٣٤٠.
[٨] تفصيل الشريعة، كتاب الحجّ ١: ٤٢.
[٩] مستمسك العروة الوثقى ١٠: ١٧.
[١٠] موسوعة الإمام الخوئي، المعتمد في شرح العروة الوثقى، كتاب الحجّ ٢٦: ١٩.
[١١] كتاب الحجّ للسيّد محمود الشاهرودي ١: ٣٣.
[١٢] مهذّب الأحكام ١٢: ٢٣ و ٢٤.