أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤١٨ - الصبيّ الّذي لا يجب عليه الحجّ و لا يكون مكلّفا به و نسى الاحرام هل يكفى حجه
إذا حبس أو منعه مانع، و نحو ذلك ممّا يوجب ترك الوقوف بعرفة و أدرك المشعر، ففي هذه المورد دلّت الروايات على أنّ من أدرك المشعر فقد أدرك الحجّ، سواء كان قبل ذلك محرما أم لم يكن محرما» [١].
[الصبيّ الّذي لا يجب عليه الحجّ و لا يكون مكلّفا به و نسى الاحرام هل يكفى حجه]
و بالجملة، مقتضى ظهور هذه النصوص اختصاص الحكم بمن كان الحجّ واجبا عليه و لم يتحقّق منه الإحرام في مكّة لنسيان أو جهل أو عصيان أو مانع أو غيرها، فإنّه يجب عليه أن يحرم من حيث أمكن، و أمّا الصبيّ الّذي لا يجب عليه الحجّ و لا يكون مكلّفا به، فلا يستفاد حكمه منها [٢].
الرابع: الأخبار الدالّة على أنّ من أدرك المشعر فقد أدرك الحجّ، مثل ما رواه في العلل عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «من أدرك المشعر يوم النحر قبل زوال الشّمس فقد أدرك الحجّ، و من أدرك يوم عرفة قبل زوال الشّمس فقد أدرك المتعة» [٣].
و ما رواه في الكافي عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «من أدرك المشعر الحرام و عليه خمسة من النّاس فقد أدرك الحجّ» [٤].
و رواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله، إلّا أنّه قال: «و عليه خمسة من النّاس» [٥]، و غير ذلك من الروايات [٦].
بتقريب: أنّ المستفاد منها أنّ كلّ من أدرك المشعر جامعا للشرائط فقد
[١] موسوعة الإمام الخوئي، المعتمد في شرح العروة الوثقى، كتاب الحجّ ٢٦: ٣٣.
[٢] تفصيل الشريعة، كتاب الحجّ ١: ٦٣.
[٣] وسائل الشيعة ١٠: ٥٩، الباب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر، ح ٨.
[٤] نفس المصدر و الباب، ح ١٠.
[٥] الكافي ٤: ٤٧٦، الباب من فاتح الحج، ح ٥.
[٦] وسائل الشيعة ١٠: ٥٩، الباب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر.