أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٠ - أدلّة مشروعيّة صوم الصبيّ
و في الشرائع: «و يصحّ صوم الصبيّ المميّز و النائم إذا سبقت منه النيّة» [١].
و كذا في المختصر النافع [٢].
و جاء في التذكرة: «الأقرب أنّ صومه- أي الصبيّ- صحيح شرعيّ، و نيّته صحيحة، و ينوي الندب؛ لأنّه الوجه الذي يقع عليه فعله، فلا ينوي غيره» [٣].
و كذا في المنتهى [٤]. و به قال جماعة من المتأخّرين و تابعيهم [٥] و أعلام العصر [٦].
قال في تفصيل الشريعة: «و أمّا شرطيّة البلوغ للوجوب- أي وجوب الصوم- لا للصحّة؛ فلأنّ عبادات الصبيّ شرعيّة» [٧].
أدلّة مشروعيّة صوم الصبيّ
تدلّ على صحّة صوم الصبيّ و مشروعيّته- مضافا إلى ما تقدّم من الأدلّة التي دلّت على مشروعيّة عباداته بنحو عامّ [٨]- روايات خاصّة وردت في باب الصوم، و هي على طوائف:
[١] شرائع الإسلام ١: ١٩٧.
[٢] المختصر النافع ١: ٩٥.
[٣] تذكرة الفقهاء ٦: ١٠١.
[٤] منتهى المطلب ٩: ٢٠٣.
[٥] الدروس الشرعيّة ١: ٢٦٨، الروضة البهيّة ٢: ١٠١، مفاتيح الشرائع ١: ٢٣٨، مدارك الأحكام ٦: ٤٢، رياض المسائل ٥: ٣٩٥.
[٦] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٣: ٦١٧، مستمسك العروة الوثقى ٨: ٤٢٣ و ٤٢٤، موسوعة الإمام الخوئي، المستند في شرح العروة الوثقى، كتاب الصوم ٢١: ٥٠١، مهذّب الأحكام ١٠: ٢٢٦.
[٧] تفصيل الشريعة، كتاب الصوم: ٢٠٨.
[٨] راجع: المبحث الأوّل من الفصل الأوّل من الباب التاسع.