أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٧٣ - الدليل على أنّ نفقته الزائدة على الوليّ
و هو اختيار كثير من المتقدّمين و المتأخّرين [١] و أعلام العصر [٢].
جاء في تحرير الوسيلة: «النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الوليّ، لا من مال الصبيّ» [٣]. و اختاره في تفصيل الشريعة [٤].
الدليل على أنّ نفقته الزائدة على الوليّ
و استدلّ للحكم المذكور بامور:
الأوّل: الإجماع، و عبّر عنه في الجواهر بقوله: «بلا خلاف أجده» [٥]، و يمكن أن يستظهر ذلك من التذكرة [٦] و الحدائق [٧].
الثاني: الأصل، أي أصالة عدم ولايته على التصرّف في مال الصبيّ في هذه الامور [٨].
و بتعبير آخر: لا دليل على الإذن بالتصرّف في مال الصبيّ على الوجه المذكور [٩].
[١] جواهر الفقه: ٤٤، تذكرة الفقهاء ٧: ٣١، قواعد الأحكام ١: ٤٠٣، الدروس الشرعيّة ١: ٣٠٦، مسالك الأفهام ٢: ١٢٧، مدارك الأحكام ٧: ٢٧، مفاتيح الشرائع ١: ٢٩٦، الحدائق الناضرة ١٤: ٦٩.
[٢] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٤: ٣٤٩، مستمسك العروة الوثقى ١٠: ٢٥، موسوعة الإمام الخوئي، المعتمد في شرح العروة الوثقى، كتاب الحجّ ٢٦: ٢٦.
[٣] تحرير الوسيلة ١: ٣٤٠، مسألة ٤.
[٤] تفصيل الشريعة، كتاب الحجّ ١: ٥١.
[٥] جواهر الكلام ١٨: ٤٧ (ط ج).
[٦] تذكرة الفقهاء ٧: ٣١.
[٧] الحدائق الناضرة ١٤: ٦٩.
[٨] مهذّب الأحكام ١٢: ٣٠.
[٩] مستمسك العروة الوثقى ١٠: ٢٥.