أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٥٧ - جواز خروج الصّبيان من المزدلفة قبل الفجر
جواز خروج الصّبيان من المزدلفة قبل الفجر
الظاهر أنّه لا خلاف بين الأصحاب في جواز إفاضة الصبيان من المزدلفة قبل الفجر، بل ادّعي الإجماع عليه؛ إمّا لأنّهم من ذوي الأعذار، أو لجوازها عليهم مطلقا.
قال ابن سعيد: «و للخائف و المرأة الإفاضة من المشعر ليلا، فقد رخّص رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله للنساء و الصبيان في ذلك» [١]. و هو الظاهر من النهاية [٢] و المبسوط [٣].
و في المنتهى: «و يجوز للخائف و للنساء و لغيرهم من أصحاب الأعذار و من له ضرورة الإفاضة قبل طلوع الفجر من مزدلفة، و هو قول كلّ من يحفظ عنه العلم» [٤]. و به صرّح في التذكرة [٥] و الدروس [٦] و جامع المقاصد [٧] و مجمع الفائدة [٨] و غيرها [٩].
و في المسالك شارحا كلام المحقّق: «الضابط: الجواز لكلّ مضطرّ إليه، كالراعي و الخائف و المريض و المرأة و الصبيّ مطلقا» [١٠].
[١] الجامع للشرائع: ٢٠٩.
[٢] النهاية: ٢٥٣.
[٣] المبسوط ١: ٣٦٨.
[٤] منتهى المطلب ١١: ٩٢.
[٥] تذكرة الفقهاء ٨: ٢٠٥.
[٦] الدروس الشرعيّة ١: ٤٢٣.
[٧] جامع المقاصد ٣: ٢٢٧.
[٨] مجمع الفائدة و البرهان ٧: ٢١٩.
[٩] الحدائق الناضرة ١٦: ٤٤٦، جواهر الكلام ١٩: ٧٨.
[١٠] مسالك الأفهام ٢: ٢٨٥.