أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٧ - ج- الحنفيّة
عليه ليعتاده» [١].
و كذا في الإنصاف، و زاد بأنّ اعتبار الضرب بالعشر أولى؛ لأمره عليه أفضل- الصلاة و السلام- بالضرب على الصلاة عندها، و ذكر قولا آخر بأنّه «لا يؤخذ به و يضرب عليه فيما دون العشر كالصلاة»، ثمّ قال: «و على كلا القولين: يجب ذلك على الوليّ، صرّح به جماعة من الأصحاب» [٢].
و كذا في شرح الزركشي [٣]، و كشّاف القناع [٤].
و جاء في المغني: «إذا كان للغلام عشر سنين و أطاق الصيام اخذ به».
و في الشرح: يعني أنّه يلزم الصيام، يؤمر به و يضرب على تركه؛ ليتمرّن عليه و يتعوّده كما يلزم الصلاة ... و قال الأوزاعي: إذا أطاق صوم ثلاثة أيّام ...
و قال إسحاق: إذا بلغ اثنتي عشر أحبّ أن يكلّف الصوم ... و اعتباره بالعشر أولى [٥].
ج- الحنفيّة
جاء في الدرّ المختار: «و يؤمر الصبيّ بالصوم إذا أطاقه، و يضرب عليه ابن عشر كالصلاة في الأصحّ».
و قال ابن عابدين في شرحه: «أي يأمره وليّه أو وصيّه» و الظاهر منه الوجوب، و كذا ينهى عن المنكرات ليألف الخير و يترك الشرّ ... و إذا أطاقه،
[١] منتهى الإرادات ٢: ١٢.
[٢] الإنصاف ٣: ٢٥٤.
[٣] شرح الزركشي ٢: ٦٢١.
[٤] كشّاف القناع ٢: ٣٥٥.
[٥] المغني و الشرح الكبير ٣: ٩٠.