أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٤٦ - الدليل على عدم الجزية على الأطفال
القتال و الاستعباد، و يقرّون على دينهم، و يسمح لهم بالسكنى في دار الإسلام، آمنين على أنفسهم و أموالهم، و هم اليهود و النصارى و المجوس» [١].
هذا بالنسبة إلى البالغين، و أمّا الأطفال فاتّفق الفقهاء على أنّه لا جزية عليهم.
قال الشيخ في النهاية: «و تسقط الجزية عن الصبيان و المجانين و البله و النساء منهم» [٢]. و كذا في السرائر [٣]، و قد صرّح به غير واحد من أصحابنا المتقدّمين و المتأخّرين [٤].
الدليل على عدم الجزية على الأطفال
و قد استدلّ للحكم المذكور بوجوه:
الوجه الأوّل: الإجماع، كما ادّعاه في الغنية [٥].
و في التذكرة: «و تسقط الجزية عن الصبيّ إجماعا» [٦].
و في المنتهى: «و هو قول عامّة أهل العلم، لا نعرف فيه خلافا» [٧].
و في الجواهر: «لا أجد فيه خلافا» [٨].
الوجه الثاني: الأصل بعد عدم شمول الآية- أي قوله تعالى: حَتَّى يُعْطُوا
[١] منهاج الصالحين للسيّد الخوئي ١: ٣٩١.
[٢] النهاية: ١٩٣.
[٣] السرائر ١: ٤٧٣.
[٤] الوسيلة: ٢٠٤، المراسم: ١٤٢، إصباح الشيعة: ١٨٩، الجامع للشرائع: ٢٣٥، شرائع الإسلام ١: ٣٢٧، تحرير الأحكام الشرعيّة ٢: ٢٠٢، المهذّب البارع ٢: ٣٠٢.
[٥] غنية النزوع: ٢٠٢.
[٦] تذكرة الفقهاء ٩: ٢٩٢.
[٧] منتهى المطلب ٢: ٩٦٣.
[٨] جواهر الكلام ٢١: ٢٣٦.