أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٨٢ - المقام الأوّل لزوم تحقّق طواف النّساء من الصبيّ
بها، و هو لازم للرّجال و النّساء و الصّبيان و الخناثى» [١]. و كذا في المختصر النافع [٢] و القواعد [٣] و المنتهى [٤] و التذكرة [٥]، و اختاره بعض المتأخّرين [٦] و تابعيهم [٧].
قال في المدارك: «و إنّما خصّه بالذكر مع أنّ غيره من الأفعال كذلك لدفع توهّم اختصاصه بمن يباشر النساء» [٨].
و في الرياض: «كلّ محرم يلزمه طواف النّساء، رجلا كان أو امرأة أو صبيّا أو خصّيا، في حجّ كان بجميع أنواعه أو عمرة بأنواعها، إلّا في العمرة المتمتّع بها» [٩]. و به قال أعلام العصر [١٠].
جاء في تحرير الوسيلة: «لا يختصّ طواف النّساء بالرّجال بل يعمّ النّساء و الخنثى و الخصيّ و الطفل المميّز ... بل لو أحرم الطفل غير المميّز وليّه يجب- على الأحوط [١١]- أن يطوّفه به طواف النّساء حتّى يحلّ له النّساء» [١٢].
[١] شرائع الإسلام ١: ٢٧١.
[٢] المختصر النافع: ١٦٧.
[٣] قواعد الأحكام ١: ٤٢٩.
[٤] منتهى المطلب ١١: ٣٦٤.
[٥] تذكرة الفقهاء ٨: ٣٥٣.
[٦] مسالك الأفهام ٢: ٣٥٥.
[٧] مفاتيح الشرائع ١: ٣٦٤، مستند الشيعة ١٣: ٢٠.
[٨] مدارك الأحكام ٨: ١٩٩- ٢٠٠.
[٩] رياض المسائل ٧: ١٠٧.
[١٠] كتاب الحجّ للمحقّق الداماد ٣: ٥٨٩، صراط النجاة للتبريزي ٤: ١٠، تفصيل الشريعة، كتاب الحجّ ٥:
٣٧٨، مهذّب الأحكام ١٤: ٢٨.
[١١] بل الأقوى بمقتضى إطلاق الروايات الواردة في ذلك، بل ظهور بعضها في الطواف بالصبيّ غير المميّز الشامل لطواف النساء أيضا. (م ج ف).
[١٢] تحرير الوسيلة ١: ٤١٦، مسألة ٧.