أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٤٥ - المبحث الرابع عدم وجوب زكاة الأبدان على الصبيّ
المبحث الرابع عدم وجوب زكاة الأبدان على الصبيّ
لا خلاف بين الأصحاب من المتقدّمين [١] و المتأخّرين [٢] و المعاصرين [٣]، في عدم وجوب زكاة الأبدان- و هي المسمّاة بزكاة الفطرة- على الصبي، موسرا كان أو معسرا، كان له أب أو لا، بل ادّعي الإجماع عليه.
قال الشيخ في الخلاف: «الولد الصغير إذا كان معسرا فطرته على والده ...
لأنّه في عياله»، و هذا داخل تحت العموم، و قال أيضا: «إذا كان الولد الصغير موسرا لزم أباه نفقته و عليه فطرته» [٤].
و في التذكرة: «البلوغ شرط في الوجوب، فلا يجب على الصبيّ قبل بلوغه، موسرا كان أو معسرا، سواء كان له أب أو لا و إن وجبت على الأب عنه عند
[١] النهاية: ١٨٩، المقنعة: ٢٤٧، الكافي في الفقه: ١٦٩، المهذّب ١: ١٧٣، غنية النزوع: ١٢٧، إشارة السبق:
١١١، إصباح الشيعة: ١٢٣، الجامع للشرائع: ١٣٩، السرائر ١: ٤٦٥.
[٢] شرائع الإسلام ١: ١٧١، المختصر النافع: ١٢٢، إرشاد الأذهان ١: ٢٩٠، الدروس الشرعية ١: ٢٤٨، الروضة البهيّة ٢: ٥٧، مدارك الأحكام ٥: ٣٠٧.
[٣] تراث الشيخ الأعظم، كتاب الزكاة: ٣٩٦، العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٤: ٢٠٢، مهذّب الأحكام ١١: ٣٢٤.
[٤] الخلاف ٢: ١٣٣- ١٣٤.