أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٢٧ - الأدلّة على عدم جواز قتل صبيان الكفّار
و اللمعة [١] و الدروس [٢] و الروضة [٣] و المسالك [٤].
و في المختلف: «قال ابن الجنيد: و لا يقتل منهم شيخ فان و لا صبيّ و لا امرأة و لا راهب في صومعة ... إلّا أن يكون أحد منهم قد قتل أحدا من المسلمين» [٥].
و به قال في الرياض [٦] و الجواهر [٧]، و صرّح به بعض أعلام العصر [٨].
الأدلّة على عدم جواز قتل صبيان الكفّار
و يدلّ على الحكم المذكور قبل النصوص الإجماع.
قال العلّامة في المنتهى: «لا يجوز قتل صبيان المشركين إجماعا» [٩]. و في الرياض: «و هو الحجّة» [١٠].
و أمّا النصوص فهي كثيرة:
منها: صحيحة أبي حمزة الثمالي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله إذا أراد أن يبعث سريّة دعاهم فأجلسهم بين يديه، ثمّ يقول: سيروا بسم اللّه
[١] اللمعة الدمشقيّة: ٤٤.
[٢] الدروس الشرعيّة ٢: ٣١.
[٣] الروضة البهيّة ٢: ٣٩٣.
[٤] مسالك الأفهام ٣: ٢٦.
[٥] مختلف الشيعة ٤: ٤٠٤.
[٦] رياض المسائل ٨: ٧٥.
[٧] جواهر الكلام ٢١: ٧٣ (ط ج).
[٨] منهاج الصالحين للسيّد الخوئي ١: ٣٧١، مهذّب الأحكام ١٥: ١٢٤.
[٩] منتهى المطلب ١٤: ٩٨.
[١٠] رياض المسائل ٨: ٧٥.