أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٤٦ - أدلّة عدم وجوب زكاة الفطرة على الصبيّ
علمائنا أجمع» [١].
و في الجواهر: «بلا خلاف أجده فيه، بل هو قول علمائنا أجمع» [٢].
و في تحرير الوسيلة: «تجب زكاة الفطرة على المكلّف الحرّ الغنيّ فعلا أو قوّة، فلا تجب على الصبيّ و لا المجنون» [٣].
أدلّة عدم وجوب زكاة الفطرة على الصبيّ
و استدلّ للحكم المذكور بوجوه:
الأوّل: الأصل، كما في المهذّب [٤].
الثاني: الإجماع، كما في المعتبر [٥] و المنتهى [٦] و التذكرة [٧] و التحرير [٨] و الحدائق [٩] و غيرها [١٠].
و في الجواهر: «بلا خلاف أجده فيه» [١١]. و كذا في المستمسك [١٢].
الثالث: يدلّ عليه حديث «رفع القلم عن الصبيّ حتّى يحتلم» [١٣]، و ظاهره
[١] تذكرة الفقهاء ٥: ٣٦٦.
[٢] جواهر الكلام: ١٦: ١٧٤ (ط ج).
[٣] تحرير الوسيلة ١: ٣١٥.
[٤] مهذّب الأحكام ١١: ٣٢٤.
[٥] المعتبر ٢: ٥٩٣.
[٦] منتهى المطلب ٨: ٤٢٢.
[٧] تذكرة الفقهاء ٥: ٣٦٦.
[٨] تحرير الأحكام الشرعيّة ١: ٤١٩.
[٩] الحدائق الناضرة ١٢: ٢٥٨.
[١٠] تراث الشيخ الأعظم، كتاب الزكاة: ٣٩٨.
[١١] جواهر الكلام ١٦: ١٧٤ (ط ج).
[١٢] مستمسك العروة الوثقى ٩: ٣٨٧.
[١٣] وسائل الشيعة ١: ٣٢، الباب ٤ من أبواب مقدّمات العبادات، ح ١١.