أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٩٥ - الأوّل خمس الغنيمة للصبيّ
و أمّا المالكيّة و الحنابلة و الشافعيّة فقالوا بعدم الخمس في المعادن، و قال بعضهم بوجوب الزكاة فيها [١].
٤- الغوص: و هو كلّ ما يستخرج من البحر كاللؤلؤ و المرجان و العنبر و غيرها.
فقال أحمد في أحد قوليه بوجوب الخمس فيه [٢]، و هو قول أبو يوسف و الحسن البصري و عمر بن عبد العزيز و عبد اللّه بن الحسن العنبري و إسحاق بن راهويه [٣]، و أمّا الشافعيّة و الحنفيّة و المالكيّة و أحمد في قوله الآخر فقالوا بعدم وجوب الخمس فيه [٤].
و أمّا الأصناف الثلاثة الاخر- أي أرباح التجارات و الزراعات، و المال الحلال المختلط بالحرام، و الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم- فلا يعتقدون بوجوب الخمس فيها.
و بعد هذا نذكر آراءهم في خمس الأصناف الأربعة بالنسبة إلى الصبيّ:
[آراء فى خمس الاصناف الاربعة بالنسبة إلى الصبيّ:]
الأوّل: خمس الغنيمة للصبيّ
فقد اختلفوا في ثبوت السهم للصبيّ من الغنائم. قال ابن شاس: في الصبيّ المطيق للقتال ثلاثة أقوال: الإسهام، و نفيه، و التفصيل بين أن يقاتل فيسهم له،
[١] الحاوي الكبير ٤: ٣٥٨، العزيز شرح الوجيز ٣: ١٢٩، عقد الجواهر الثمينة ١: ٣٣٢، المغني و الشرح الكبير ٢: ٥٨٠ و ٦١٨.
[٢] المغني لابن قدامة ٢: ٦٢٠، الشرح الكبير ٢: ٥٨٧.
[٣] بدائع الصنائع ٢: ١٩٦، الحاوي الكبير ٤: ٢٨٨، المصنّف لابن أبي شيبه ٣: ٣٤- ٣٥.
[٤] الامّ ٢: ٣٨، فتح القدير ٢: ١٨٥، أوجز المسالك ٥: ٢٨٠، الأموال لأبي عبيد: ٣٥٥، بدائع الصنائع ٢: ١٩٦، الحاوي الكبير ٤: ٢٨٩.