أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٦١ - محرّمات الاعتكاف بالنسبة إلى الصبيّ
اليومين فيجب عليه اليوم الثالث [١].
و هل هذا الحكم يجري في حقّ الصبيّ المميّز أم لا؟ الظاهر عدم شموله له؛ لأنّ وجوب الإتمام حكم إلزامي، و الصبيّ لم يكن مكلّفا بالوجوب أو التحريم.
و بتعبير أوضح: مستند وجوب الإتمام و إن كان مطلقا يشمل الصبيّ أيضا- كصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «إذا اعتكف يوما و لم يكن اشترط فله أن يخرج و يفسخ الاعتكاف، و إن أقام يومين و لم يكن اشترط فليس له أن يفسخ [و يخرج] اعتكافه حتّى تمضي ثلاثة أيّام» [٢]، و مثلها صحيحة أبي عبيدة الحذّاء [٣]- إلّا أنّ حديث رفع القلم يقيّد الإطلاق و يرفع عن الصبيّ الإلزام، فجاز له الخروج عن المسجد و فسخ الاعتكاف في اليوم الثالث أيضا.
و يؤيّده ما ذهب إليه المشهور من أنّه لا يجب على الصبيّ إتمام الصوم لو بلغ أثناء النهار و قد نوى الصوم من أوّل النهار، كما تقدّم [٤].
محرّمات الاعتكاف بالنسبة إلى الصبيّ
ذكر الفقهاء في أحكام الاعتكاف بأنّه يحرم على المعتكف عدّة امور، و هي:
النساء لمسا و تقبيلا و جماعا، و شمّ الطيب، و استدعاء المني، و البيع و الشراء، و المماراة [٥] [٦].
[١] جامع المقاصد ٣: ٩٤، جواهر الكلام ١٧: ٦٩٧ (ط ج).
[٢] وسائل الشيعة ٧: ٤٠٤، الباب ٤ من أبواب الاعتكاف، ح ١.
[٣] وسائل الشيعة ٧: ٤٠٤، الباب ٤ من أبواب الاعتكاف، ح ٣.
[٤] راجع: المبحث الثالث من هذا الفصل.
[٥] و هي المجادلة لمجرّد إثبات كلامه، سواء كان في أمر ديني أو دنيوي.
[٦] شرائع الإسلام ١: ٢١٩، تذكرة الفقهاء ٦: ٢٥٣ و ما بعده، تحرير الوسيلة ١: ٢٩١.