أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢١٥ - التحقيق في عدم وصف الحجّ النذري و نحوه بالوجوب
بالنذر؛ إذ الوجوب عند وجود الصيغة من الأهل في المحلّ بإيجاب اللّه تعالى لا بإيجاب العبد» [١].
إيضاح
ينبغي التنبيه على أنّ الوجوب المتعلّق بعنوان الحجّ، يكون ثابتا في الكتاب و السنّة، بالإضافة إلى حجّة الإسلام فقط، فهي الواجبة بأصل الشرع، و أمّا الحجّ الواجب بالنذر و أخويه و كذا الحجّ الاستيجاري فالوجوب فيها لا يكون متعلّقا بعنوان الحجّ، بل بعنوان الوفاء بالنذر، أو الوفاء بعقد الإجارة مثلا، و تحقّق هذا العنوان و إن كان بإيجاد الحجّ في الخارج إلّا أنّه لا يوجب سراية الحكم عن عنوان الوفاء إلى عنوان الحجّ، و هذا كما في نذر صلاة الليل- مثلا- فإنّ النذر يوجب أن يكون الوفاء به واجبا، و لا يوجب سراية الوجوب إلى صلاة الليل، بحيث تصير صلاة الليل واجبة بعد كونها مستحبّة، و كان اللازم فيها قصد الوجوب ... فتوصيف الحجّ بالنذر- مثلا- بالوجوب إنّما يكون على سبيل المسامحة و العناية، كما في تفصيل الشريعة [٢].
التحقيق في عدم وصف الحجّ النذري و نحوه بالوجوب
إنّ مستند هذا القول ما بنى عليه في تهذيب الاصول و غيره؛ من أنّ الأمر بالنذر إنّما تعلّق بعنوان الوفاء به، و هو عنوان مغاير لعنوان الصلاة و الصوم و الحجّ و غيرها، و إنّما يجتمع معها في الخارج، الذي لم يكن ظرفا لتعلّق الأمر،
[١] بدائع الصنائع ٤: ٢٢٦.
[٢] تفصيل الشريعة، كتاب الحجّ ١: ٤٢٣.