أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٨٢ - أدلّة وجوب الزكاة في أموال الأطفال غير الصامتة
و في التذكرة: «المراد تأكيد الاستحباب؛ جمعا بين الأدلّة» [١].
و في المدارك: «لفظ الوجوب الواقع في رواية زرارة و ابن مسلم لم يثبت إطلاقه في ذلك العرف حقيقة على ما رادف الفرض، بل ربما كان الظاهر خلافه؛ لأنّه قد اطلق في الروايات بكثرة على ما تأكّد استحبابه و إن لم يستحقّ بتركه العقاب» [٢].
و ثانيا: بأنّ هذه الصحيحة بالنسبة إلى موثّقة أبي بصير و الصحاح المستفيضة المتقدّمة [٣]- الدالّة على نفي الزكاة عن مال اليتيم مطلقا- مرجوحة بموافقة أهل السنّة كما سيأتي، بل تدلّ عليه رواية أبي المحسن (أبي الحسن) عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «كان أبي يخالف الناس في مال اليتيم، ليس عليه زكاة» [٤].
و قال في الوسائل: «و يمكن حمل الوجوب في الحديث السابق على التقيّة؛ لموافقته لمذاهب أكثر العامّة، و لرواية أبي المحسن السابقة، و على الاستحباب بالنسبة إلى الوليّ» [٥].
و ثالثا: لو سلّم أنّ صحيحة زرارة و محمّد بن مسلم تعارض [٦] سائر النصوص و لا مرجّح هناك، فمع التكافؤ يرجع إلى العمومات و الأصل، و هما يقتضيان عدم وجوب الزكاة على الأطفال.
الدليل الرابع: الإجماع الذي ادّعاه الشيخ في الخلاف [٧].
[١] تذكرة الفقهاء ٥: ١٥.
[٢] مدارك الأحكام ٥: ٢٢.
[٣] وسائل الشيعة ٦: ٥٤ و ٥٥، الباب ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة، ح ٦ و ٥ و ٣ و ٨ و غيرها.
[٤] وسائل الشيعة ٦: ٥٦، الباب ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة، ح ٩.
[٥] نفس المصدر و الباب، ذيل حديث ١١.
[٦] لا تعارض في البين، بل المقام من قبيل المطلق و المقيّد. (م ج ف).
[٧] الخلاف ٢: ٤١، مسألة ٤٢.