أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٤٧ - الولاية في الحجّ تشمل الامّ أيضا
فعزّت الأضاحي، فأصبنا شاة بعد شاة، فذبحنا لأنفسنا و تركنا صبياننا، فأتى بكير أبا عبد اللّه عليه السّلام فسأله، فقال: «إنّما كان ينبغي أن تذبحوا عن الصبيان و تصوموا أنتم عن أنفسكم، فإذا لم تفعلوا فليصم عن كلّ صبيّ منكم وليّه» [١].
فإنّ لفظ الوليّ في هذه النصوص ينصرف إلى الوليّ الشرعي، لا الوليّ العرفي.
الولاية في الحجّ تشمل الامّ أيضا
القول الثاني: ما ذهب إليه مشهور الفقهاء من أنّ وليّ الطفل في الحجّ هو الوليّ الشرعي مع الامّ.
قال الشيخ: «و الوليّ الّذي يصحّ إحرامه عنه و إذنه له: الأب و الجدّ و إن علا، فإن كان غيرهم مثل: الأخ و ابن الأخ و العمّ و ابن العمّ و إن كان وصيّا أوله ولاية عليه وليّها، فهو بمنزلة الأب، و إن لم يكن وليّا و لا وصيّا ...
فلا ولاية له عليه، و هو و الأجنبيّ سواء ... و الامّ لها ولاية عليه بغير تولية» [٢].
و في الخلاف: «يجوز للامّ أن تحرم عن ولدها الصغير» [٣]، و اختاره في المختلف [٤] و المعتبر [٥] و الدروس [٦]، و به قال في الإيضاح [٧] و المدارك [٨].
[١] نفس المصدر و الباب، ح ٣.
[٢] المبسوط ١: ٣٢٨- ٣٢٩.
[٣] الخلاف ٢: ٣٦٠، مسألة ١٩٤.
[٤] مختلف الشيعة ٤: ٤٢.
[٥] المعتبر ٢: ٧٤٨.
[٦] الدروس الشرعيّة ١: ٣٠٦.
[٧] إيضاح الفوائد ١: ٢٦٤.
[٨] مدارك الأحكام ٧: ٢٦.