أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٢٢ - أدلّة صحّة حجّ الصبيّ المميّز
و الحدائق [١].
و قال في كشف اللّثام- في شرح قول العلّامة: «فلو حجّ عنهما أو حجّ بهما الوليّ صحّ»-: «أمّا الصبيّ فلا نعرف فيه خلافا» [٢].
و كذا في المدارك [٣]، و ادّعى في الرياض [٤] الإجماع عليه، و كذا في المستند [٥].
و في الجواهر: «لا إشكال في أنّه يصحّ إحرام الصبيّ المميّز ... بناء على شرعيّة عبادته» [٦].
و به قال كثير من أعلام العصر [٧]، جاء في العروة: «يستحبّ للصبيّ المميّز أن يحجّ و إن لم يكن مجزئا عن حجّة الإسلام» [٨].
أدلّة صحّة حجّ الصبيّ المميّز
و يدلّ على الحكم المذكور- مضافا إلى الأدلّة المتقدّمة التي استدلّ بها على مشروعيّة عبادات الصبيّ [٩]- امور:
[١] الحدائق الناضرة ١٤: ٦٣.
[٢] كشف اللثام ٥: ٧٢.
[٣] مدارك الأحكام ٧: ٢٣.
[٤] رياض المسائل ٦: ١٣.
[٥] مستند الشيعة ١١: ١٥.
[٦] جواهر الكلام ١٨: ٣٩ (ط ج).
[٧] كتاب الحجّ، للسيّد الكلبايكاني ١: ٣٢٥، موسوعة الإمام الخوئي، المعتمد في شرح العروة الوثقى، كتاب الحجّ ٢٦: ١٨، جامع المدارك ٢: ٢٥٨، تحرير الوسيلة ١: ٣٥٠، تفصيل الشريعة، كتاب الحجّ ١: ٣٨.
[٨] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٤: ٣٤٥.
[٩] راجع المبحث الثاني من الفصل الأوّل من الباب التاسع.