تسديد القواعد في حاشية الفرائد - الإمامي الخوانساري، محمد - الصفحة ١٤٦ - رسالة للشارح فى الجمع بين الاصول العملية و مؤدى الادلة الاجتهادية
الواقعىّ لم يكن عليه شيء اصلا لاتيانه بما هو المكلّف به له فى الواقع بالفرض فانّ المفروض فى الأمارة القائمة على وجوب صلاة الجمعة انّها واجبة عليه واقعا كالعالم بوجوب صلاة الجمعة فاذا صلّيها فقد فعل الواجب الواقعىّ و اذا انكشف مخالفة الأمارة للواقع فقد انقلب موضوع الحكم واقعا الى موضوع آخر كما اذا صار المسافر بعد صلاة القصر حاضرا اذا قلنا بكفاية السّفر فى اوّل الوقت لصحّة القصر واقعا و على الوجه الثالث لا يحدث فى الفعل مصلحة على تقدير مخالفة الواقع كما يوهمه ظاهر عبارتى العدّة و النّهاية المتقدّمتين بل كانت المصلحة فى تطبيق العمل على مؤدّى الأمارة و ترتيب احكام الواقع عليه و اذا تبيّن مخالفة الأمارة للواقع لا بدّ حينئذ أن تكون مصلحة السّلوك بمقدار ما فات عن المكلّف بسبب قيام الأمارة على خلاف الواقع و هذا يختلف باختلاف مقدار السّلوك فلو قامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة فى يومها و عمل المكلّف على طبقها ثمّ تبيّن المخالفة و انّ الواجب هو صلاة الظّهر فان كان انكشاف الخلاف قبل مضىّ وقت فضيلة الظّهر فلا شيء على المكلّف لانّ قيام الأمارة على الخلاف لم يوجب ايقاعه على خلاف ما يقتضيه الواقع من المصلحة لتمكّن المكلّف من استيفاء مصلحة الواقع بتمامها حتّى الفضيلة الوقتيّة و ان كان انكشاف الخلاف بعد انقضاء وقت الفضيلة فبمقدار ما فات من المكلّف من فضل اوّل الوقت يجب ان يتدارك و ان كان انكشاف الخلاف بعد انقضاء تمام الوقت فاللّازم هو تدارك ما فات منه من المصلحة الوقتيّة بناء على القول بكون القضاء بالامر الاوّل و ان لم ينكشف الخلاف ابدا فالواجب هو تدارك ما فات منه من مصلحة اصل الصّلاة قال شيخنا المرتضى (قدّس اللّه تعالى نفسه الزكيّة) ما لفظه فاذا ادّت الى وجوب صلاة الجمعة واقعا وجب ترتيب احكام الوجوب الواقعىّ و تطبيق العمل على وجوبها الواقعىّ فان كان فى اوّل الوقت جاز الدّخول فيها بقصد الوجوب و جاز تاخيرها فاذا فعلها جاز له فعل النّافلة و ان حرمت فى وقت الفريضة المفروضة كونها فى الواقع هى الظّهر لعدم وجوب الظّهر عليه فعلا و ان كان فى آخر وقتها حرم تاخيرها و الاشتغال بغيرها ثمّ ان استمرّ هذا الحكم الظاهرىّ اعنى التّرخيص فى ترك الظّهر الى آخر وقتها وجب كون الحكم الظّاهرىّ بكون ما فعله فى اوّل الوقت هو الواقع المستلزم لفوات الواقع على المكلّف مشتملا على مصلحة يتدارك بها ما فات لأجله من مصلحة الظّهر لئلّا يلزم تفويت الواجب الواقعىّ على المكلّف مع التمكّن من اتيانه بتحصيل العلم به و ان لم يستمرّ بل علم بوجوب الظّهر فى المستقبل بطل وجوب العمل على طبق وجوب صلاة الجمعة واقعا و وجب العمل على طبق عدم وجوبه فى نفس الامر من اوّل الامر لانّ المفروض عدم حدوث الوجوب النّفس الامرىّ و انّما عمل على طبقه ما دامت امارة الوجوب قائمة فاذا فقدت بانكشاف وجوب الظّهر و عدم وجوب الجمعة وجب حينئذ ترتيب ما هو كبرى لهذا المعلوم اعنى