أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٤٠ - المبحث الثالث آراء أهل السنّة في زكاة أموال الصغار
هو عندنا واه» [١].
و في سنن الدارقطني: «إسناده ضعيف» [٢].
الوجه الثالث: ما روي أيضا عنه صلّى اللّه عليه و اله قال: «ابتغوا في مال اليتيم أو في أموال اليتامى، لا تذهبها أو لا تستهلكها الصدقة» [٣].
قال البيهقي: «و هذا مرسل» [٤].
و مثله ما روي أيضا عن النبيّ صلّى اللّه عليه و اله أنّه قال: «في مال اليتيم زكاة» [٥]، و لكن جاء في سنن الدارقطني: «إنّ إسناده ضعيف» [٦].
قال في المجموع في ذيل الحديث: و المراد بالصدقة الزكاة، يعني تأكل معظم الزكاة مع النفقة [٧].
الوجه الرابع: الاستدلال بأقوال الصحابة.
و فيه: أنّ قول الصحابي لا يكون حجّة؛ لأنّ قوله ليس بنصّ صريح في سماع الخبر عن النبيّ صلّى اللّه عليه و اله بل ربّما قاله عن دليل ضعيف، ظنّه دليلا، و يحتمل الخطأ فيه، و الخطأ جائز على الصحابي، فلا دليل على اعتبار قوله إلّا إذا اعتبر السنّة، و أنّى باعتبار ذلك.
قال الغزالي: «انتفاء الدليل على العصمة، و وقوع الاختلاف بينهم،
[١] سنن الترمذي ٣: ٣٣، الباب ١٥، الرقم ٦٤٠ ذيل الحديث.
[٢] سنن الدارقطني ٢: ٩٥، الباب ١١، الرقم ١٩٥١ ذيل الحديث.
[٣] السنن الكبرى للبيهقي ٥: ٥٢٤، الرقم ٧٤٣٢.
[٤] نفس المصدر.
[٥] سنن الدارقطني ٢: ٩٥، الرقم ١٩٥٣.
[٦] نفس المصدر.
[٧] المجموع شرح المهذّب ٥: ٢٩٤.