أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٧٨ - المطلب الثاني وجوب ردّ سلام الصبيّ
بعضهم كالشيخ في المبسوط [١] و الخلاف [٢] و النهاية [٣]، و المحقّق في الشرائع [٤]، و العلّامة في جملة من كتبه [٥].
و صرّح به آخرون كما في المدارك، حيث يقول: «و لو كان المسلّم صبيّا مميّزا، ففي وجوب الردّ عليه وجهان، أظهرهما ذلك؛ تمسّكا بظاهر الأمر» [٦].
و كذا في الذخيرة [٧].
و في الروض: «أقربه الوجوب» [٨].
و في المسالك: «و لا فرق في المسلّم بين الكبير و الصغير إذا كان مميّزا» [٩].
و كذا في مفتاح الكرامة [١٠].
و قال المحقّق الأردبيلي: «عدم الفرق بين المسلّم و المسلّم عليه في كونهما مميّزين أو بالغين، رجلين أو امرأتين، أو مختلفين» [١١].
و في جامع المقاصد: «لعلّ الوجوب قريب» [١٢].
[١] المبسوط ١: ١١٩.
[٢] الخلاف ١: ٣٨٨، المسألة ١٤١.
[٣] النهاية: ٩٥.
[٤] شرائع الإسلام ١: ٩٢.
[٥] مختلف الشيعة ٢: ٢٢٠، تذكرة الفقهاء ٣: ٢٨١، إرشاد الأذهان ١: ٢٦٨، قواعد الأحكام ١: ٢٨١، تحرير الأحكام الشرعيّة ١: ٢٦٩، تبصرة المتعلّمين: ٤٦.
[٦] مدارك الأحكام ٣: ٤٧٥.
[٧] ذخيرة المعاد (الطبعة الحجريّة): ٣٦٥.
[٨] روض الجنان ٢: ٩٠٥.
[٩] مسالك الأفهام ١: ٢٣٢.
[١٠] مفتاح الكرامة ٨: ١٣٩.
[١١] مجمع الفائدة و البرهان ٣: ١٢٠.
[١٢] جامع المقاصد ٢: ٣٥٧.