أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٦٢ - المقام الأوّل هل هما واجبان كفاية أو عينا؟
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر لن يقرّبا أجلا و لن يقطعا رزقا»، الحديث [١].
و عن الرّضا عليه السّلام قال: «كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله يقول: إذا امّتي تواكلت (تواكلوا) الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فليأذنوا بوقاع من اللّه» [٢].
و البحث فيهما يقع في مقامين:
المقام الأوّل: هل هما واجبان كفاية أو عينا؟
فيه قولان:
الأوّل: أنّهما واجبان على الكفاية، إن قام بهما واحد سقطا عن غيره، كما اختاره السيّد [٣] و الحلبي [٤] و ابن البرّاج [٥] و العلّامة [٦] و الشهيدان [٧] و الأردبيلي [٨] و الخراساني [٩] و غيرهم [١٠].
جاء في تفصيل الشريعة: «إنّ من المعلوم كون الغرض منهما حصول ذلك في الخارج، لا أنّهما مرادان من كلّ شخص بعينه، بل يمكن دعوى عدم تعقّل إرادة الحمل على المعروف باليد- مثلا- من الجميع، كغسل الميّت و دفنه
[١] نفس المصدر و الباب: ٣٩٥، ح ٧.
[٢] نفس المصدر و الباب: ٣٩٤، ح ٥.
[٣] حكاه عنه ابن إدريس في السرائر ٢: ٢٢، و العلّامة في المختلف ٤: ٤٧٢.
[٤] الكافي في الفقه: ٢٦٧.
[٥] المهذّب ١: ٣٤٠.
[٦] قواعد الأحكام ١: ٥٢٤، تحرير الأحكام الشرعيّة ٢: ٢٤٠، تذكرة الفقهاء ٩: ٤٤٢.
[٧] الدروس الشرعيّة ٢: ٤٧، اللمعة الدمشقيّة: ٤٦؛ مسالك الأفهام ٣: ١٠٠؛ الروضة البهيّة ٢: ٤١٣.
[٨] مجمع الفائدة و البرهان ٧: ٥٣٢.
[٩] كفاية الأحكام ١: ٤٠٤.
[١٠] التنقيح الرائع ١: ٥٩١، إيضاح الفوائد ١: ٣٩٧، الجامع للشرائع: ٢٤٢، تحرير الوسيلة ١: ٤٣٩.