أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٣١ - الأوّل التترّس بأطفال الكفّار و نسائهم
و في كشف الرموز: «و لو تترّسوا بالصبيان و المجانين أو النساء و لم يمكن الفتح إلّا بقتلهم جاز» [١]، و به قال العلّامة في جملة من كتبه [٢] و الشهيدان [٣] و المحقّق الأردبيلي [٤]. و كذا في الرياض [٥] و منهاج الصالحين [٦] و مهذّب الأحكام [٧].
و يدلّ على الحكم المذكور- مضافا إلى أنّ الضرورة تقتضي ذلك حيث إنّ المفروض أنّه لا يمكن الفتح إلّا بذلك- معتبرة حفص بن غياث، قال: كتب إليّ بعض إخواني أن أسأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن مدينة من مدائن الحرب، هل يجوز أن يرسل عليهم الماء أو يحرقون بالنيران أو يرمون بالمنجنيق حتّى يقتلوا، و فيهم النساء و الصبيان و الشيخ الكبير و الاسارى من المسلمين و التجّار؟ فقال: «يفعل ذلك بهم و لا يمسك عنهم لهؤلاء، و لا دية عليهم للمسلمين و لا كفّارة» [٨].
و يؤيّده: ما رواه ابن عبّاس عن صعب بن جثامة، قال: سئل النبيّ صلّى اللّه عليه و اله عن أهل الدار من المشركين يبيّتون فيصاب النساء و الصبيان؟ قال:
«هم منهم» [٩].
و قال في الجواهر: «في حال التحام الحرب جاز و إن استلزم قتل الترس،
[١] كشف الرموز ١: ٤٢٤.
[٢] تحرير الأحكام الشرعيّة ٢: ١٤٢، قواعد الأحكام ١: ٤٨٦، تذكرة الفقهاء ٩: ٧٣، إرشاد الأذهان ١: ٣٤٤.
[٣] الدروس الشرعيّة ٢: ٣١؛ الروضة البهيّة ٢: ٣٩٣؛ مسالك الأفهام ٣: ٢٥.
[٤] مجمع الفائدة و البرهان ٧: ٤٥٣.
[٥] رياض المسائل ٨: ٧٢.
[٦] منهاج الصالحين للسيّد الخوئي ١: ٣٧١.
[٧] مهذّب الأحكام ١٥: ١٢٥.
[٨] تهذيب الأحكام ٦: ١٤٢، ح ٢٤٢.
[٩] سنن ابن ماجة ٣: ٣٨٤، ح ٢٨٣٩.