أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٠٧ - ما تدلّ على جواز خروج الأطفال مع الجيش للخدمة
الأطفال أيضا.
قال الشيخ في الخلاف: «حكم الصغير و الكبير و الذكر و الانثى إذا استشهدوا في المعركة سواء» [١]. و كذا في المبسوط [٢].
و في الشرائع «حكم الصّبيّ و المجنون إذا قتلا شهيدين حكم البالغ العاقل» [٣]. و كذا في القواعد [٤] و التحرير [٥].
و في التذكرة: «و الصّبيّ كالبالغ و إن كان رضيعا» [٦].
و في الذكرى: «لا فرق بين الصغير و الكبير و الرجل و المرأة» [٧].
و به قال جملة من المتأخّرين [٨] و متأخّريهم [٩] و فقهاء العصر [١٠].
و يدلّ عليه: أوّلا: اتّفاق الأصحاب، كما هو الظاهر من المعتبر [١١]، و في كشف اللّثام: الإجماع عليه [١٢].
و ثانيا: إطلاق النصوص، قال الشيخ في الخلاف: «دليلنا: أنّ كلّ خبر روي
[١] الخلاف ١: ٧١١، المسألة ٥١٥.
[٢] المبسوط ١: ١٨١.
[٣] شرائع الإسلام ١: ٤٤.
[٤] قواعد الأحكام ١: ٢٣٤.
[٥] تحرير الأحكام الشرعيّة ١: ١١٧.
[٦] تذكرة الفقهاء ١: ٣٧٣.
[٧] ذكرى الشيعة ١: ٣٢٢.
[٨] روض الجنان ١: ٣٠٠، جامع المقاصد ١: ٤٥٧، كشف الإلتباس ١: ٢٧٣.
[٩] مدارك الأحكام ٢: ١٥٧، كشف اللّثام ٢: ٤٢٣، الحدائق الناضرة ٣: ٤١٨.
[١٠] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٢: ٣٩، مستمسك العروة الوثقى ٤: ٩٩، مصباح الفقيه ٥:
١٢٠.
[١١] المعتبر ١: ٣١٢.
[١٢] كشف اللّثام ٢: ٢٢٦.