أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٦٥ - أدّلة وجوب الهدي على الوليّ في حجّ الصبيّ غير المميّز
و السرائر [١]، و به قال العلّامة [٢] و المحقّق [٣] و الشهيد [٤] الثّانيان.
و في كشف اللّثام: «و يجب مع القدرة أن يذبح عن الصبيّ المتمتّع الصغير الغير المميّز، أو العاجز عن الصوم» [٥]. و كذا في غيرها [٦].
و في الجواهر: «فكأنّه لا خلاف بينهم في وجوبه على الوليّ» [٧]. و اختاره أعلام العصر [٨].
أدّلة وجوب الهدي على الوليّ في حجّ الصبيّ غير المميّز
و يمكن أن يستدلّ له بوجوه:
الأوّل: قال المحقّق الثّاني: «أمّا الهدي فلأنّه نسك، فهو أحد أفعال الحجّ الواجبات، و قد وجب بسبب الوليّ، فيتعلّق الوجوب به» [٩].
الثّاني: قال في الرياض: «لأنّه غرم أدخله على الصبيّ، كالنفقة الزائدة، فتكون في ماله» [١٠].
و في كشف اللّثام: «و لزومه على الوليّ من ماله أيضا ظاهر، كالنفقة
[١] السرائر ١: ٥٣٧.
[٢] قواعد الأحكام ١: ٤٠٢، تحرير الأحكام ١: ٥٤٣.
[٣] جامع المقاصد ٣: ١٢٠.
[٤] مسالك الأفهام ٢: ٢٤١.
[٥] كشف اللّثام ٥: ٨٢.
[٦] رياض المسائل ٦: ٢٥٣، مدارك الأحكام ٧: ٢٨٥، الحدائق الناضرة ١٤: ٦٩.
[٧] جواهر الكلام ١٨: ٤٨ (ط ج).
[٨] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٤: ٣٤٩، تحرير الوسيلة ١: ٣٤١، مستمسك العروة الوثقى ١٠: ٢٦، تفصيل الشريعة، كتاب الحجّ ١: ٥٢، مهذّب الأحكام ١٢: ٣٠.
[٩] جامع المقاصد ٣: ١٢٠.
[١٠] رياض المسائل ٦: ٢٥٣.