أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٥٨ - جواز خروج الصّبيان من المزدلفة قبل الفجر
و في تحرير الوسيلة: «يجوز الإفاضة من المشعر ليلة العيد بعد وقوف مقدار منها للضعفاء- كالنساء و الأطفال و الشيوخ- و من له عذر» [١]. و كذا في المعتمد [٢].
و يدلّ على الحكم المذكور امور:
الأوّل: الإجماع كما في المنتهى [٣]، و في المدارك: «هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب» [٤]، إلّا أنّه لا يكون دليلا مستقلا.
الثاني: إطلاق بعض النصوص، مثل صحيحة معاوية بن عمّار الطويلة الواردة في صفة حجّ النبيّ صلّى اللّه عليه و اله قال: «... ثمّ أفاض و أمر النّاس بالدّعة حتّى إذا انتهى إلى المزدلفة، و هي المشعر الحرام، فصلّى المغرب و العشاء الآخرة بأذان واحد و إقامتين، ثمّ أقام حتّى صلّى فيها الفجر، و عجّل ضعفاء بني هاشم باللّيل، و أمرهم أن لا يرموا الجمرة- جمرة العقبة- حتّى تطلع الشمس» [٥]، الحديث، و غيرها [٦].
الثالث: خصوص ما رواه في الكافي و التهذيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «رخّص رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله للنّساء و الصّبيان أن يفيضوا بليل [بالليل] و يرموا [أن يرموا] الجمار بليل [بالليل]» [٧]، الحديث. و الدلالة واضحة.
[١] تحرير الوسيلة ١: ٤٠٥، مسألة ١.
[٢] موسوعة الإمام الخوئي، المعتمد في شرح المناسك، ٢٩: ٢١٠.
[٣] منتهى المطلب ١١: ٩٢.
[٤] جامع المدارك، ٧: ٤٢٧.
[٥] وسائل الشيعة ٨: ١٥٣، الباب ٢ من أبواب أقسام الحجّ، ح ٤.
[٦] نفس المصدر: ١٠، ٥٠- ٥١، الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر، ح ٢ و ٤ و ٦- ٧.
[٧] الكافي ٤: ٤٧٤، ح ٥، تهذيب الأحكام ٥: ١٩٤ ح ٦٤٦، وسائل الشيعة ١٠: ٥٠، الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر، ح ٣.