أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٢٣ - رأي أهل السنّة في كيفيّة أفعال حجّ الصبيّ
و علّله في المهذّب بقوله: «للأصل، و الإطلاق، و الاتّفاق» [١]. و كذا في المستمسك [٢].
رأي أهل السنّة في كيفيّة أفعال حجّ الصبيّ
جاء في المجموع: «متى صار الصبيّ محرما بإحرامه أو إحرام وليّه عنه فعل بنفسه ما قدر عليه، و فعل عنه وليّه ما لا يقدر عليه الصبيّ ... يغسله الوليّ عند إرادة الإحرام، و يجرّده عن المخيط، و يلبسه الإزار و الرداء و النعلين إن تأتّى منه المشي، و يطيّبه و ينظّفه، و يفعل ما يفعل الرجل، ثمّ يحرم أو يحرم عنه ... فإن قدر الصبيّ على الطواف بنفسه علّمه فطاف، و إلّا طاف به .... و السعي كالطواف، فإن كان غير مميّز صلّى الوليّ عنه ركعتي الطواف بلا خلاف ...
و إن كان مميّزا أمره بهما فصلّاها الصبيّ بنفسه، هذا هو المذهب ...
و يشترط إحضار الصبيّ عرفات بلا خلاف، سواء المميّز و غيره، و لا يكفي حضور عنه، و كذا يحضر مزدلفة، و المشعر الحرام، و منى، و سائر المواقف؛ لأنّ كلّ ذلك يمكن فعله من الصبيّ» [٣].
و قريب من هذا في مغنى المحتاج [٤] و المبسوط [٥] و المدوّنة الكبرى [٦] و عقد الجواهر الثمينة [٧].
[١] مهذّب الأحكام ١٢: ٢٩.
[٢] مستمسك العروة الوثقى ١٠: ٢٣.
[٣] المجموع شرح المهذّب ٧: ٢٣.
[٤] مغني المحتاج ١: ٤٦١.
[٥] المبسوط للسرخسي ٤: ١٣٠.
[٦] المدوّنة الكبرى ١: ٣٦٧- ٣٦٨.
[٧] عقد الجواهر الثمينة ١: ٣٧٩.