أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٠٣ - الكفّارة على الوليّ
الكفّارة على الوليّ
القول الثاني ما ذهب إليه جمع آخر من الأصحاب، و هو وجوب الكفّارة على الوليّ، و هو القول الثاني للشيخ، كما صرّح به في المبسوط [١]، و هو الأحوط.
و يظهر منه في التهذيب حيث قال: «إذا فعل ما يلزمه فيه الكفّارة فعلى وليّه أن يقضي عنه» [٢].
و في النهاية: «و إذا فعلوا ما يجب فيه الكفّارة كان على أوليائهم أن يكفّروا عنهم» [٣].
و في الشرائع: «و لو فعل الصبيّ ما يجب به الكفّارة لزم ذلك الوليّ في ماله» [٤].
و به قال أبو الصلاح الحلبيّ [٥] و العلّامة في بعض كتبه [٦] و الشهيدان [٧]، و هو القول الثاني للمحقّق الأردبيلي [٨].
و في المدارك: «و المسألة محلّ تردّد» [٩].
[١] المبسوط ١: ٣٢٩.
[٢] تهذيب الأحكام ٥: ٤٠٩، ذيل الحديث رقم ١٤٢٣.
[٣] النهاية ٢١٦.
[٤] شرائع الإسلام ١: ٢٤٧.
[٥] الكافي في الفقه: ٢٠٥.
[٦] قواعد الأحكام ١: ٤٠٢، تذكرة الفقهاء ٧: ٢٤.
[٧] الدروس الشرعيّة ١: ٣٠٦، مسالك الأفهام ٢: ٢٤١.
[٨] مجمع الفائدة و البرهان ج ٦: ٢٣٥.
[٩] مدارك الأحكام ٧: ٢٨.