أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٦٠ - أدلّة اشتراط صحّة حجّ الصبيّ بإذن الوليّ
و كذا في التحرير [١]، و هو اختيار الشهيدين [٢] و المحقّق العاملي [٣] و المحدّث البحراني [٤] و الصيمري [٥]، و نسبه في الرياض [٦] إلى الأكثر، و استظهر في الجواهر من نفي الخلاف فيه بين العلماء- كما هو ظاهر المنتهى [٧] و التذكرة [٨]- الإجماع عليه [٩].
أدلّة اشتراط صحّة حجّ الصبيّ بإذن الوليّ
و استدلّ للقول المشهور بامور:
الدليل الأوّل: قال في التذكرة: «و الإحرام يتضمّن إنفاق المال [١٠] و التصرّف فيه؛ لأنّ الإحرام عقد يؤدّي إلى لزوم مال، فجرى مجرى سائر أمواله و سائر عقوده التي لا تصحّ إلّا بإذن وليّه» [١١].
و في المعتبر: «أنّ الحجّ يتضمّن غرم المال، و تصرّف الصبيّ في ماله غير ماض» [١٢].
[١] تحرير الأحكام الشرعيّة ١: ٥٤١.
[٢] الدروس الشرعيّة ١: ٣٠٦، الروضة البهيّة ٢: ١٦٣.
[٣] مدارك الأحكام ٧: ٢٣.
[٤] الحدائق الناضرة ١٤: ٦٣.
[٥] غاية المرام ١: ٣٨٢.
[٦] رياض المسائل ٦: ١٧.
[٧] منتهى المطلب ١٠: ٥٥.
[٨] تذكرة الفقهاء ٧: ٢٦.
[٩] جواهر الكلام ١٨: ٤٠ (ط ج).
[١٠] هذا إذا قلنا بأنّ مؤونة حجّه من أمواله- كما هو مقتضى القاعدة أيضا- و أمّا لو قلنا بأنّ مؤونة الحجّ من أموال الوليّ فلا مجال لهذا الاستدلال. م ج ف.
[١١] تذكرة الفقهاء ٧: ٢٦.
[١٢] المعتبر ٢: ٧٤٧.