أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٤٨ - أدلّة شمول الولاية في الحجّ للامّ أيضا
و في جامع المقاصد: «و عليه الفتوى» [١]. و في المسالك: «هو الأصحّ» [٢]، و ذهب إليه في مصباح الهدى [٣].
و في تحرير الوسيلة: «الأحوط أن يقتصر في الإحرام بغير المميّز على الوليّ الشرعيّ من الأب و الجدّ، و الوصيّ لأحدهما، و الحاكم و أمينه، أو الوكيل منهم، و الامّ و إن لم تكن وليّا» [٤].
و في تفصيل الشريعة: «و أمّا غير الوليّ الشرعي، فإن كان هو الامّ فالظاهر ثبوت هذه الولاية لها» [٥].
أدلّة شمول الولاية في الحجّ للامّ أيضا
و يمكن أن يستدلّ لولاية الامّ على إحجاج الطفل بامور:
الأوّل: أنّه طاعة و فعل مرغوب إليه شرعا، فساغ للامّ فعله، كما في المختلف [٦].
و فيه: أنّ صرف الطاعة لا يثبت الولاية لها.
الثاني: صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سمعته يقول: «مرّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله برويثة [٧] و هو حاجّ، فقامت إليه امرأة و معها صبيّ لها، فقالت:
[١] جامع المقاصد ٣: ١٢٢.
[٢] مسالك الأفهام ٢: ١٢٦.
[٣] مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى ١١: ٢٥٩.
[٤] تحرير الوسيلة ١: ٣٤٠، مسألة ٣.
[٥] تفصيل الشريعة، كتاب الحجّ ١: ٤٩.
[٦] مختلف الشيعة ٤: ٤٢.
[٧] رويثة: موضع على ليلة من المدينة، معجم البلدان ٣: ١١٩.