أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٥٥ - تمهيد الخمس في الاصطلاح
تمهيد [: الخمس في الاصطلاح]
الخمس و هو في الاصطلاح: حقّ مالي [١] جعله اللّه تعالى لمحمّد صلّى اللّه عليه و اله و ذرّيّته- كثّر اللّه نسلهم المبارك- بالأصالة عوضا عن الزكاة؛ إكراما لهم [٢].
و يدلّ عليه الكتاب [٣] و السنّة و الإجماع، ففي الخبر عن أبي بصير، قال:
قلت لأبي جعفر: ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال: «من أكل من مال اليتيم درهما، و نحن اليتيم» [٤].
و قال الصادق عليه السّلام فيما رواه في الوسائل عن الصدوق في الفقيه مرسلا، و في الخصال مسندا: «أنّ اللّه لا إله إلّا هو لمّا حرّم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس، فالصدقة علينا حرام، و الخمس لنا فريضة، و الكرامة [٥] لنا حلال» [٦].
[١] قيد الماليّة يخرج الحقوق غير الماليّة كحقّ الولاية مثلا، و قيد الأصالة يخرج النذور و نحوها، و بقيد العوضيّة تخرج الزكاة التي تصل إلى بني هاشم من أمثالهم.
[٢] مستند الشيعة ١٠: ٥، جواهر الكلام ١٦: ١٧٦ (ط ج)، العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٤: ٢٣٠، تفصيل الشريعة، كتاب الخمس: ٧.
[٣] سنذكر ما يدلّ على وجوب الخمس من الكتاب قريبا.
[٤] وسائل الشيعة ٦: ٣٣٧، الباب ١ من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح ١.
[٥] يعنى الهدايا و الخيرات.
[٦] من لا يحضره الفقيه ٢: ٤١، ح ١٦٤٩، الخصال ٢٩٠، ح ٥٢، وسائل الشيعة ٦: ٣٣٧، الباب ١ من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح ٢.