تسديد القواعد في حاشية الفرائد - الإمامي الخوانساري، محمد - الصفحة ٥٩٦ - التنبيه السادس فى الاصل المثبت
بينهما فى كمال الوضوح لانّ الظاهر من الفرع الاوّل هو ما كان وقت الموت معلوما فلا يجرى استصحاب الحياة بخلاف الفرع الثانى فانّ وقت اسلام الوارث معلوم و وقت الموت غير معلوم قوله (احراز وقوعها فى زمان القلّة و الّا فالاصل) و ان قلنا بمقالة المشهور من انّ الملاقاة مقتضية للتّنجيس الّا اذا كان الماء كرّا على ان يكون سبق الكريّة شرطا فى الاعتصام لم يكن وجه لمعارضة الاستصحاب الاوّل بالاستصحاب الثّانى لانّ اصالة عدم الملاقاة قبل الكريّة لا يثبت الطّهارة و كون الملاقاة بعد الكريّة و امّا اصالة عدم الكريّة الى زمان الملاقاة فهو مقتض لتنجّس الماء بنفسه و لعلّ فافهم اشارة الى ما ذكرنا قوله (نعم هنا شيء و هو انّ بعض الموضوعات الخارجيّة) الوجه فى اتّباع العرف فيما يرون الاثر اثرا للمستصحب هو فهم التّوسعة فى دليل التنزيل فى نظر العرف بحيث ينطبق على الاثر الّذى يكون للّازم امّا لخفاء الواسطة او لثبوت الملازمة البيّنة بين اللّازم و اثره بحيث يفهم من وضوح الملازمة و ظهورها كون التنزيلين تنزيلا واحدا فكلّ مورد يعدّ الموضوع الخارجى المتوسّط بين المستصحب و الحكم الشرعىّ فى نظر العرف كالواسطة فى الثّبوت بحيث لو رفع اليد عن ترتيب الاثر على المستصحب عدّ نقضا له حقيقة يحكم بترتيب ذلك الأثر فانّ العرف هو المرجع فى تعيين المفاهيم و المتّبع هو المفاهيم العرفيّة فمعنى ابقاء الرطوبة و عدم نقضها عرفا ابقاء سرايتها فيترتّب عليها تنجّس ملاقيها لكونه من آثار سراية رطوبة النجاسة و قد يقال انّ الوجه هو التّسامح عند العرف فانّهم يلتفتون الى انّ الحكم بنجاسة الثوب الملاقى من آثار سراية رطوبة النجاسة لكن يعدّونها من آثار بقاء الرطوبة تسامحا و فيه انّه لا وجه لاعتبار هذا التّسامح فى التنزيلات الشرعيّة و عدّهم اثر موضوع اثرا لموضوع آخر من باب التّسامح و لا يجدى فى شمول دليل تنزيل الثّانى لترتيب اثر الاوّل كما لا وجه لما يقال انّ بناء الفقهاء على ترتيب اثر اللّازم اذا كان من المنتزعات المعتبرة عند اهل العرف فيقال عند استصحاب حيوة الغائب انّه يترتّب على ذلك حرمة تزويج امرأته مع انّها مرتّبة على ذات البعل لانّ المنتزع من حيوة الغائب المستصحبة تحقّق علاقة الزوجيّة عرفا بمعنى انتزاعها عرفا من الحكم ببقائها فيتحقّق عنوان ذات البعل و يترتّب أثرها و كذا ينتزع الانفراد اذا كان له اثر شرعىّ من استصحاب كون زيد منفردا فى المكان المنهدم عليه اذا شكّ فى كون من يرثه معه و من هذا القبيل ايضا علاقة الوارثيّة فى استصحاب حيوة المورّث الى زمان علم فيه اسلام الوارث و كذا يعدّ منه ترتيب اثر التقارن المنتزع من استصحاب التأخّر فى كلّ من المتوارثين اذا شكّ فى تاخّر موت احدهما من الأخر بناء على انّ التّقارن امر وجودىّ لازم لعدم كلّ منهما قبل الآخر و ليس الوجه الّا ما عرفت من انّ ملاحظة العرف بملاحظة صدق النقض و رفع اليد عن المتيقّن السّابق فاذا فرض فى مورد انّ عدم ترتيب اثر اللّازم موجب لرفع اليد عن المتيقّن و نقضه عرفا كان اللّازم ترتيبه و ان كان اثرا لغير المتيقّن من الامور المقارنة له و هذا هو المراد من العمل بالمتيقّن و البناء عليه عملا و حيث أنّ هذا المعنى