تسديد القواعد في حاشية الفرائد - الإمامي الخوانساري، محمد - الصفحة ٣٧ - المقصد الاول فى مبحث القطع
وجه الطريقيّة و ثانيا و ان ظهر اعتبار صفة القطع الخ الثّانى حكمه بقيام الأمارات و بعض الأصول مقام القطع المأخوذ فى الموضوع ان ظهر اعتباره على وجه الطريقيّة و لو لم يكن مراده ما ذكرنا بل كان ما هو المتراءى فى بادى النّظر و اراد من ذلك القطع المأخوذ فى الموضوع حقيقة و كان من حيث كشفه عن متعلّقه لاتّجه على الحكم بقيام الأمارة مقامه الاشكال المتقدّم من الجمع بين اللّحاظين فى دليل اعتبار الامارة الثّالث ما سننقله من العبارة المنقولة عن بعض النّسخ المصحّحة و فى حاشية المحقّق الميرزا الآشتياني (قدّس سرّه) انّه مذكور فى بعض النّسخ الموجودة عنده الرّابع ما عرفت من الأشكال فى اصل تصوير القسم الثانى و الرّابع من الاقسام المذكورة للقطع قوله (و ان ظهر اعتبار صفة القطع فى الموضوع من حيث كونها صفة خاصّة) نقل عن بعض النّسخ المصحّحة قبل هذا تتمّة لكلامه فى القطع المأخوذ فى الموضوع على وجه الطريقيّة هكذا و يظهر ذلك امّا بحكم العقل بكون العلم طريقا محضا و امّا بوجود الادلّة الأخر على كون هذا الحكم المنوط بالعلم ظاهرا متعلّقا واقعا على نفس المعلوم كما فى غالب الموارد انتهى قوله (كما اذا فرضنا انّ الشّارع اعتبر صفة القطع
اجمع الاماميّة على انّ الشّاك فى عدد الرّكعات فى الثنائيّة و الثلاثيّة و الاوليين من الرباعيّة لا اعتبار به و انّ فى الشّك فى الاخيرتين من الرباعيّة يبنى على الاكثر و يسلّم و يأتى بالمشكوك احتياطا منفصلا و قد عبّر عن هذا بعض اصحابنا بالبناء على الاقلّ و ان كان الاتيان بصلاة الاحتياط بعد السّلام واجبا و استدلّ له بالاستصحاب بدعوى ظهور بعض الاخبار فى ذلك كما ستقف على تفصيل هذا الكلام فى محلّة إن شاء الله اللّه تعالى و امّا البناء على الاقلّ و التّسليم من دون الإتيان بصلاة الاحتياط فلم يقل به احد من اصحابنا فى الاخيرتين من الرباعيّة و لا فى غيرهما من الرباعيّة و غيرها و إذا وقفت على ذلك فالظّاهر انّ قوله فانّ غيره كالظنّ باحد الطّرفين او اصالة عدم الزائد من باب المثال و من المشهور عدم المناقشة فى المثال و ان كان الاولى ان يقول كالظنّ باحد الطرفين او اصالة البناء على الاكثر لا يقوم مقامه قوله (الّا بدليل خاصّ خارجى غير ادلّة حجيّة مطلق الظّن فى الصّلاة) ظاهر العبارة كما ترى قيام الأمارة و الأصل مقام القطع المأخوذ فى الموضوع على وجه الصفتيّة اذا دلّ دليل خاصّ خارجىّ عليه فيشكل بانّه غير صحيح لانّ القطع اذا اخذ موضوعا ارتفع الموضوع عند عدم القطع قطعا و لأجل هذا حكم بعدم قيامهما مقامه بنفس دليل اعتبارهما و الدّليل الخاصّ الخارجى لا يجعل الأمر المحال ممكنا و لكنّ التّحقيق عدم ارادته طاب ثراه ما هو المقصود فى المقام من انّ الدّليل الخاصّ يفيد حجيّة الأمارة و اعتبارها طريقا بل مراده من قيام الأمارة حينئذ مقامه ما مرّ عليك من انّ الدّليل الخارجى قد يدلّ على انّ الأمارة الفلانيّة يكون كالقطع موضوعا للحكم الفلانى و لا اشكال فى امكان جعل موضوعات متعدّدة لحكم واحد بحيث يقوم بعضها مقام بعض فراجع ثمّ من الواضح انّ ما