تسديد القواعد في حاشية الفرائد
(١)
مقدمة الشارح
١ ص
(٢)
فى مجارى الاصول
٢ ص
(٣)
اقسام المكلف الملتفت
٢ ص
(٤)
تقييد الحكم الشرعى بالفعلى بناء على مختار صاحب الكفاية فى مرحلة ثبوته
٣ ص
(٥)
مراتب ثبوت الحكم الشرعى
٤ ص
(٦)
الأولى ثبوته بمجرّد مقتضيه
٤ ص
(٧)
الثانية ان يكون له وجود انشاء من دون ان يكون له بعث
٤ ص
(٨)
الثّالثة ان يكون له وجود كذلك مع فعليّة البعث
٤ ص
(٩)
الرّابعة ان يكون له وجود كذلك مع قيام الحجّة عليه
٤ ص
(١٠)
اقسام الاعتقاد الجازم
٤ ص
(١١)
الاوّل ما يكون ثابتا
٤ ص
(١٢)
الثّانى ما لا يكون ثابتا
٤ ص
(١٣)
حصر الاصول العملية فى اربعة
٥ ص
(١٤)
و لا بأس بذكر امور
٨ ص
(١٥)
الأوّل انّ المجارى المذكورة للأصول الأربعة هو مختار المصنّف
٨ ص
(١٦)
الثّانى انّ الحكم الظّاهرى عندهم ما يكون مستفادا من الادلّة المقرّرة للمكلّف من حيث جهله بالحكم الواقعى
٨ ص
(١٧)
الثّالث انّ الايراد على الرّجوع الى البراءة و كلّ اصل عملىّ غير الاحتياط باشتراط الفحص عن الدّليل المزيل للشك فى الشّبهة الحكميّة مع انّ مقتضى عبارة المتن فى المقام هو جواز الرّجوع الى الاصل مطلقا فى غير محلّه
٨ ص
(١٨)
مناقشة الامور المذكورة
٨ ص
(١٩)
المقصد الاول فى مبحث القطع
٩ ص
(٢٠)
و ينبغى التنبيه على امور
٤٤ ص
(٢١)
الاول هل القطع حجة سواء صادف الواقع ام لم يصادف
٤٤ ص
(٢٢)
الثانى هل القطع الحاصل من المقدمات العقلية حجة
٧٠ ص
(٢٣)
الثالث الكلام فى قطع القطاع
٧٩ ص
(٢٤)
الرابع فى العلم الاجمالى و الكلام فى مقامين
٨٣ ص
(٢٥)
المقام الثانى و هو كفاية العلم الاجمالى فى الامتثال
٨٣ ص
(٢٦)
اما المقام الاول و هو كفاية العلم الاجمالى فى تنجز التكليف و اعتباره كالتفصيلى
٩١ ص
(٢٧)
المقصد الثانى فى مبحث الظن
١١٩ ص
(٢٨)
المقام الاول فى امكان التعبد به عقلا
١١٩ ص
(٢٩)
رسالة للشارح فى الجمع بين الاصول العملية و مؤدى الادلة الاجتهادية
١٢٦ ص
(٣٠)
المقام الثانى فى وقوع التعبد بالظن فى الاحكام الشرعية
١٨٩ ص
(٣١)
بيان ما خرج عن الاصل من الظنون المعتبرة
١٩٤ ص
(٣٢)
منها الامارات المعمولة فى استنباط الاحكام الشرعية من الكتاب و السنة
١٩٤ ص
(٣٣)
القسم الاول ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم
١٩٥ ص
(٣٤)
الكلام فى الخلاف الاول و هو جواز العمل بظواهر الكتاب
١٩٥ ص
(٣٥)
انّ الدّليل على حجيّة الظواهر مط من دون احد التّفصيلين وجوه
١٩٥ ص
(٣٦)
الاوّل بناء اهل اللّسان و العرف على حجيّة مطلق ظواهر الألفاظ و منها الكتاب
١٩٥ ص
(٣٧)
الثّانى الاجماع قولا و عملا
١٩٥ ص
(٣٨)
الثّالث تقرير المعصوم
١٩٥ ص
(٣٩)
الرّابع الاخبار الكثيرة الدّالة على المطلب قولا و فعلا و تقريرا
١٩٦ ص
(٤٠)
منها خبر الثقلين
١٩٦ ص
(٤١)
و منها الاخبار الدّالة على الامر بالعمل بالكتاب و وجوب التّمسك به من غير ان يذكر فيها العترة
١٩٦ ص
(٤٢)
و منها الاخبار المدّعى تواترها الدّالة على عرض الاخبار على الكتاب فى حال تعارضها
١٩٦ ص
(٤٣)
و منها الاخبار الدّالة على العرض عليه مط
١٩٦ ص
(٤٤)
و منها الأخبار الواردة فى لزوم ردّ الشرط المخالف للكتاب
١٩٦ ص
(٤٥)
و منها الأخبار الكثيرة الواردة فى الموارد المتفرّقة المذكور بعضها فى المتن
١٩٦ ص
(٤٦)
الخامس الآيات الكثيرة الدّالة على حجيّة ظواهر الكتاب العزيز
١٩٦ ص
(٤٧)
كقوله تعالى
١٩٦ ص
(٤٨)
و قوله تعالى
١٩٦ ص
(٤٩)
و قوله تعالى
١٩٦ ص
(٥٠)
و قوله تعالى
١٩٦ ص
(٥١)
و قوله تعالى
١٩٦ ص
(٥٢)
و قوله تعالى
١٩٦ ص
(٥٣)
و قوله تعالى
١٩٦ ص
(٥٤)
و قوله تعالى
١٩٦ ص
(٥٥)
و ينبغى التنبيه على امور
١٩٧ ص
(٥٦)
الاول حول جدوى الاختلاف فى ظواهر الكتاب
١٩٧ ص
(٥٧)
الثانى اذا اختلفت القراءة فى الكتاب على وجهين
١٩٧ ص
(٥٨)
الثالث عدم منع وقوع التحريف فى القرآن على القول به من التمسك بظواهره
١٩٨ ص
(٥٩)
الرابع توهم ان وجوب العمل بظواهر القرآن يستلزم عدم جواز العمل بظواهره
١٩٨ ص
(٦٠)
و اما التفصيل الآخر و هو تفصيل صاحب القوانين بين من قصد افهامه و غيره
١٩٨ ص
(٦١)
و اما القسم الثانى و هو الظّن الّذى يعمل لتشخيص الظّواهر
٢٠٦ ص
(٦٢)
و من جملة الظنون الخارجة عن الاصل الاجماع المنقول بخبر الواحد
٢٠٩ ص
(٦٣)
الاوّل وجود دليل عامّ يدلّ على حجيّة كلّ خبر اخبر به العدل
٢٠٩ ص
(٦٤)
الثانى اثبات انّ لفظ الاجماع فى كلام ناقليه محمول على معناه الحقيقى المصطلح اى الاتّفاق الكاشف عن قول المعصوم ع
٢٠٩ ص
(٦٥)
فى المنقول المتواتر
٢١٥ ص
(٦٦)
و من جملة الظنون التى توهم حجيتها بالخصوص الشهرة فى الفتوى
٢١٦ ص
(٦٧)
و من جملة الظنون الخارجة بالخصوص عن حرمة العمل بغير العلم خبر الواحد فى الجملة عند المشهور
٢١٧ ص
(٦٨)
استدلال المانعين من العمل بخبر الواحد بالادلة الثلاثة و هى الكتاب و السنة و الاجماع 9
٢٢٠ ص
(٦٩)
رد استدلال المانعين من العمل بخبر الواحد بالكتاب
٢٢٠ ص
(٧٠)
رد استدلال المانعين من العمل بخبر الواحد بالاجماع
٢٢٠ ص
(٧١)
ادلة المجوزين للعمل بخبر الواحد
٢٢١ ص
(٧٢)
الاستدلال بالكتاب
٢٢١ ص
(٧٣)
الاستدلال على حجية خبر الواحد بآية النبأ
٢٢١ ص
(٧٤)
الاستدلال على حجية خبر الواحد بآية النفر
٢٣٤ ص
(٧٥)
رد الاستدلال على حجية خبر الواحد بآية النفر
٢٣٤ ص
(٧٦)
احدها انّ منطوق آية النبإ ناطق بعدم حجيّة خبر الفاسق خاصّة سواء كان فى الاحكام او الموضوعات مع سكوتها عن حال خبر العادل و منطوق هذه الآية يدلّ على حجيّة الخبر فى الاحكام الكليّة دون الموضوعات
٢٣٤ ص
(٧٧)
ثانيها انّ ذكر التفقّه فى الآية يدلّ على انّ المراد بالانذار ما يكون من قبيل الفتوى
٢٣٥ ص
(٧٨)
ثالثها انّ الانذار هو التخويف و لا تخويف الّا على ما يوجب الذّم و العقاب من ترك الواجب و فعل الحرام
٢٣٦ ص
(٧٩)
رابعها انّ الآية من قبيل الخطابات الشفاهيّة و يختصّ وجوب القبول بالموجودين فى زمن الحضور
٢٣٦ ص
(٨٠)
خامسها لا اشكال فى انّ الاستدلال بالآية بالتقريب المذكور فى المتن موقوف على مقدّمتين الاولى دلالة لعلّهم يحذرون على وجوب الحذر و الثانية دلالة صدر الآية على وجوب التفقّه و الانذار
٢٣٦ ص
(٨١)
الاستدلال على حجية الخبر بآية الكتمان
٢٤٠ ص
(٨٢)
تقريب الاستدلال
٢٤٠ ص
(٨٣)
رد الاستدلال
٢٤٠ ص
(٨٤)
الاستدلال على حجية خبر الواحد بآية الذكر
٢٤١ ص
(٨٥)
الاستدلال على حجية الخبر الواحد بأية الايذاء
٢٤٦ ص
(٨٦)
تقريب الاستدلال بالآية
٢٤٦ ص
(٨٧)
رد الاستدلال بالآية
٢٤٦ ص
(٨٨)
و اما السنة فطوائف من الاخبار
٢٤٨ ص
(٨٩)
الاوّل ما دلّ على وجوب تقديم ما وافق الكتاب او السنّة القطعيّة
٢٤٨ ص
(٩٠)
الثّانى ما دلّ على وجوب تقديم ما خالف العامّة و طرح ما وافقهم
٢٤٩ ص
(٩١)
الثالث ما دلّ على وجوب الاخذ بما يرويه اعدلهما و افقههما و اصدقهما و اورعهما و ما دلّ على وجوب الاخذ بالمشهور منهما
٢٤٩ ص
(٩٢)
الرابع الاخبار الحاكمة بالتخيير ابتداء من دون تعرّض لوجوه العلاج
٢٤٩ ص
(٩٣)
دعوى صاحب الوسائل تواتر الأخبار بالعمل بخبر الثقة
٢٤٩ ص
(٩٤)
اما الاجماع فتقريره من وجوه
٢٥١ ص
(٩٥)
احدها الاجماع على حجية خبر الواحد فى مقابل السيد و اتباعه
٢٥١ ص
(٩٦)
الثانى من وجوه تقرير الاجماع دعوى الاجماع حتّى من السّيد و اتباعه
٢٥٣ ص
(٩٧)
الثالث من وجوه تقرير الاجماع استقرار سيرة المسلمين على اخذهم الاحكام الشرعية من الاخبار
٢٥٦ ص
(٩٨)
الرابع من وجوه تقرير الاجماع
٢٥٦ ص
(٩٩)
الخامس من وجوه تقرير الاجماع ما ذكره العلّامة فى النّهاية
٢٦١ ص
(١٠٠)
الرابع دليل العقل فى اثبات حجية خبر الواحد و يتالف من امور
٢٦٧ ص
(١٠١)
الاوّل انّه لا شكّ للمتتبّع فى احوال الرواة و كيفيّة تعاطيهم الاخبار انّ اكثر الاخبار بل جلّها الّا ما شذّ صادرة عن الأئمّة ع
٢٦٧ ص
(١٠٢)
الثّانى انّ بعد العلم الاجمالى بصدور اكثرها او كثير منها يكون من الشبهة المحصورة
٢٦٧ ص
(١٠٣)
الثالث انّ الاحتياط التامّ توصّلا الى العلم التفصيلى بالامتثال غير واجب قطعا
٢٦٧ ص
(١٠٤)
حجية مطلق الظن
٢٧١ ص
(١٠٥)
الادلة التى اقاموها على حجية مطلق الظن
٢٧١ ص
(١٠٦)
الاول ان فى مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبى او التحريمى مظنة الضرر و دفع الضرر المظنون لازم
٢٧١ ص
(١٠٧)
الثانى انّه لو لم يؤخذ بالظنّ لزم ترجيح المرجوح و هو قبيح
٢٧٧ ص
(١٠٨)
الدليل الثالث ما حكاه الأستاد عن استاده السيد الطباطبائى
٢٧٨ ص
(١٠٩)
الدليل الرابع هو الدليل المعروف بدليل الانسداد
٢٨٠ ص
(١١٠)
و ينبغى التنبيه على امور
٢٨٣ ص
(١١١)
الامر الاول لا فرق فى الامتثال بين الحكم الواقعى و الحكم الظاهرى
٢٨٣ ص
(١١٢)
الامر الثانى نتيجة الانسداد قضية مهملة او كلية
٢٨٦ ص
(١١٣)
المقام الاول فى كون نتيجة دليل الانسداد مهملة او معينة
٢٨٦ ص
(١١٤)
المقام الثانى فى انه على احد التقديرين السابقين هل يعلم بتعميم الظن من حيث الاسباب او المرتبة ام لا
٢٨٨ ص
(١١٥)
الاول من طرق التعميم عدم المرجع لبعضهم على بعض
٢٨٨ ص
(١١٦)
الثانى من طرق التعميم ما سلكه غير واحد من المعاصرين من عدم الكفاية
٢٩٠ ص
(١١٧)
المقام الثالث تعميم الظن على الكشف او الحكومة
٢٩١ ص
(١١٨)
الاشكال فى مقامين
٢٩١ ص
(١١٩)
المقام الاول الاشكال فى خروج القياس و امثاله
٢٩١ ص
(١٢٠)
المقام الثانى فيما اذا قام ظن من افراد مطلق الظن على حرمة العمل ببعضها بالخصوص لا على عدم الدليل على اعتباره
٢٩٢ ص
(١٢١)
حكم الظن الذى قام على اعتباره ظن آخر
٢٩٢ ص
(١٢٢)
الامر الثالث لا فرق بين الظن من امارة على حكم و امارة متعلقة بالفاظ الدليل
٢٩٣ ص
(١٢٣)
الامر الرابع الثابت بالمقدمات هو الاكتفاء بالظن فى الخروج من عهدة الاحكام
٢٩٤ ص
(١٢٤)
الامر الخامس فى اعتبار الظن فى اصول الدين
٢٩٤ ص
(١٢٥)
القسم الثانى الذى يجب الاعتقاد به اذا حصل العلم به
٢٩٤ ص
(١٢٦)
القسم الاول الذى يجب فيه النظر لتحصيل الاعتقاد
٢٩٤ ص
(١٢٧)
المقام الاول فى القادر
٢٩٤ ص
(١٢٨)
المقام الثانى فى غير المتمكن من العلم
٢٩٤ ص
(١٢٩)
التقليد فى اصول الدين
٢٩٧ ص
(١٣٠)
الامر السادس اذا بنينا على عدم حجية ظن فهل يترتب عليه آثار أخر غيرها
٢٩٧ ص
(١٣١)
المقام الاول الجبر بالظن الغير المعتبر
٢٩٧ ص
(١٣٢)
المقام الثانى فى كون الظن الغير المعتبر موهنا
٢٩٧ ص
(١٣٣)
المقام الثالث فى الترجيح بالظن الغير المعتبر
٢٩٨ ص
(١٣٤)
القسم الاول و هو الظن الذى ورد النهى عنه بالخصوص
٢٩٨ ص
(١٣٥)
اما القسم الآخر و هو الظن غير المعتبر لاجل بقائه تحت اصالة حرمة العمل فالكلام فى الترجيح به يقع فى مقامات
٢٩٨ ص
(١٣٦)
المقصد الثالث من مقاصد الكتاب فى الشك
٣٠٠ ص
(١٣٧)
المقام الاول و هو حكم الشك فى الحكم الواقعى من دون ملاحظة الحالة السابقة
٣٠٨ ص
(١٣٨)
الموضع الاول و هو الشك فى نفس التكليف
٣٠٨ ص
(١٣٩)
المطلب الاول فيما دار الامر بين الحرمة و غير الوجوب
٣٠٨ ص
(١٤٠)
المسألة الاولى ما لا نص فيه
٣٠٨ ص
(١٤١)
القول الاول الاباحة و عدم وجوب الاحتياط
٣٠٨ ص
(١٤٢)
الاستدلال على الاباحة فيما لا نص فيه بالكتاب
٣٠٨ ص
(١٤٣)
دلالة لا يكلف الله نفسا الا وسعها
٣٠٨ ص
(١٤٤)
دلالة قوله تعالى ليهلك من هلك عن بيّنة
٣١٠ ص
(١٤٥)
الاستدلال على الاباحة فيما لا نص فيه بالسنة
٣١٠ ص
(١٤٦)
الاستدلال بحديث الرفع
٣١٠ ص
(١٤٧)
و منها قوله
٣١٢ ص
(١٤٨)
و منها قوله
٣١٢ ص
(١٤٩)
و منه قوله
٣١٣ ص
(١٥٠)
و منها قوله
٣١٣ ص
(١٥١)
و منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج فيمن تزوج امرأة فى عدتها قال اما اذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضى عدتها الرواية
٣١٣ ص
(١٥٢)
و منها قوله
٣١٤ ص
(١٥٣)
الاستدلال على الاباحة فيما لا نص فيه بالاجماع
٣١٤ ص
(١٥٤)
الرابع من الادلة حكم العقل بقبح العقاب على شيء من دون بيان التكليف
٣١٥ ص
(١٥٥)
الاستدلال على البراءة بوجوه غير ناهضة
٣١٩ ص
(١٥٦)
القول الثانى ما دل على وجوب الاحتياط
٣٢٠ ص
(١٥٧)
الادلة من الكتاب
٣٢٠ ص
(١٥٨)
الاولى ما دلّ على النّهى عن القول بغير علم
٣٢٠ ص
(١٥٩)
الثانية ما دلّ على مطلوبيّة الجهاد
٣٢٠ ص
(١٦٠)
كقوله تعالى
٣٢٠ ص
(١٦١)
و قوله تعالى
٣٢٠ ص
(١٦٢)
الثالثة الآيات الأمرة بالتقوى
٣٢٠ ص
(١٦٣)
كقوله تعالى
٣٢٠ ص
(١٦٤)
الرابعة الآية النّاهية عن القاء النّفس فى التّهلكة
٣٢٠ ص
(١٦٥)
الخامسة الآية الآمرة بردّ ما تنازعوا فيه الى اللّه
٣٢٠ ص
(١٦٦)
و من السنة طوائف
٣٢١ ص
(١٦٧)
احداها ما دل على حرمة القول و العمل بغير علم
٣٢١ ص
(١٦٨)
الثانية ما دل على وجوب الاحتياط و هى كثيرة
٣٢٣ ص
(١٦٩)
الثالثة اخبار التثليث المروية عن النبى
٣٢٥ ص
(١٧٠)
اما العقل فتقريره بوجهين
٣٢٥ ص
(١٧١)
و ينبغى التنبيه على امور
٣٣٠ ص
(١٧٢)
ما نسب للوحيد البهبهانى الى الاخباريين مذاهب اربعة فيما لا نص فيه التوقف و الاحتياط و الحرمة الظاهرية و الحرمة الواقعية
٣٣٠ ص
(١٧٣)
اصالة الاباحة فى مشتبه الحكم
٣٣٠ ص
(١٧٤)
المسألة الثانية ما اذا كان دوران حكم الفعل بين الحرمة و غير الوجوب من جهة اجمال النص
٣٣٥ ص
(١٧٥)
المسألة الثالثة ان يدور حكم الفعل بين الحرمة و غير الوجوب من جهة تعارض النصين و عدم ثبوت ما يكون مرجحا لاحدهما
٣٣٥ ص
(١٧٦)
المسألة الرابعة دوران الحكم بين الحرمة و غير الوجوب مع كون الشك فى الواقعة الجزئية لاجل الاشتباه فى بعض الامور الخارجية
٣٣٦ ص
(١٧٧)
و ينبغى التنبيه على امور
٣٤٣ ص
(١٧٨)
الاول فى محل الشبهة الموضوعيّة المحكومة بالإباحة
٣٤٣ ص
(١٧٩)
الثانى فى اعتراض الشيخ الحر على الاخباريين
٣٤٥ ص
(١٨٠)
المطلب الثانى فى دوران حكم الفعل بين الوجوب و غير الحرمة من الاحكام
٣٤٦ ص
(١٨١)
المسألة الاولى فيما اشتبه حكمه الشرعى الكلى من جهة عدم النص المعتبر
٣٤٦ ص
(١٨٢)
و ينبغى التنبيه على امور
٣٤٦ ص
(١٨٣)
فى رجحان الاحتياط
٣٤٦ ص
(١٨٤)
اختصاص ادلة البراءة بصورة الشك فى الوجوب التعيينى
٣٥٥ ص
(١٨٥)
المسألة الثانية فيما اشتبه حكمه الشّرعى من جهة اجمال اللّفظ
٣٥٧ ص
(١٨٦)
المسألة الثالثة فيما اشتبه حكمه الشرعى من جهة تعارض النصين
٣٥٧ ص
(١٨٧)
المسألة الرابعة دوران الامر بين الوجوب و غيره من جهة الاشتباه فى موضوع الحكم
٣٥٨ ص
(١٨٨)
المطلب الثالث فيما دار الامر بين الوجوب و الحرمة
٣٥٩ ص
(١٨٩)
المسألة الاولى فيما دار الامر بين الوجوب و الحرمة من جهة عدم الدليل على احدهما بعد قيام الدليل على احدهما
٣٥٩ ص
(١٩٠)
المسألة الثانية اذا دار الامر بين الوجوب و الحرمة من جهة اجمال الدليل
٣٦٥ ص
(١٩١)
المسألة الثالثة لو دار الامر بين الوجوب و التحريم من جهة تعارض الادلة
٣٦٥ ص
(١٩٢)
المسألة الرابعة لو دار الامر بين الوجوب و الحرمة من جهة اشتباه الموضوع
٣٦٥ ص
(١٩٣)
الموضع الثانى فى الشك فى المكلف به
٣٦٦ ص
(١٩٤)
المطلب الاول دوران الامر بين الحرام و غير الواجب
٣٦٦ ص
(١٩٥)
المسألة الاولى لو علم التحريم و شك فى الحرام من جهة اشتباه الموضوع الخارجى
٣٦٦ ص
(١٩٦)
المقام الاول فى الشبهة المحصورة
٣٦٦ ص
(١٩٧)
المقام الاول و هو جواز ارتكاب الامرين و عدمه
٣٦٦ ص
(١٩٨)
المقام الثانى و هو وجوب اجتناب الكل و عدمه
٣٧١ ص
(١٩٩)
احتجاج من جوز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام و منع عنه بوجهين
٣٧٣ ص
(٢٠٠)
الوجه الاول الاخبار الدالة على حل ما لم يعلم حرمته
٣٧٣ ص
(٢٠١)
الثانى ما دل بنفسه او بضميمة ما دل على المنع عن ارتكاب الحرام الواقعى على جواز تناول الشبهة المحصورة
٣٧٣ ص
(٢٠٢)
و ينبغى التنبيه على امور
٣٧٥ ص
(٢٠٣)
الاول لا فرق فى وجوب الاجتناب المشتبه الحرام بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة و غير ذلك
٣٧٥ ص
(٢٠٤)
الثانى ان وجوب الاجتناب عن كل من المشتبهين هل هو بمعنى الاحتراز عنه حذرا من الوقوع فى المؤاخذة الخ
٣٧٦ ص
(٢٠٥)
الثالث ان وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين انما هو مع تنجز التكليف بالحرام الواقعى على كل تقدير
٣٧٨ ص
(٢٠٦)
الرابع ان الثابت فى كل من المشتبهين لاجل العلم الاجمالى بوجود الحرام هو وجوب الاجتناب
٣٨٦ ص
(٢٠٧)
الخامس لو اضطر الى ارتكاب بعض المحتملات
٣٩١ ص
(٢٠٨)
السّادس لو كان المشتبهان ممّا يوجد تدريجا
٣٩٥ ص
(٢٠٩)
الثامن انّ ظاهر كلام الاصحاب التسوية بين كون الاصل الخ
٤٠٠ ص
(٢١٠)
التاسع انّ المشتبه باحد المشتبهين حكمه حكمهما
٤٠١ ص
(٢١١)
المقام الثانى فى الشبهة غير المحصورة
٤٠١ ص
(٢١٢)
و استدل على عدم وجوب الاجتناب بامور
٤٠١ ص
(٢١٣)
الاجماع على عدم وجوب الاجتناب المصرح به فى الروض و عن جامع المقاصد
٤٠١ ص
(٢١٤)
الاخبار المتضمنة لحلية كل ما لم يعلم حرمته
٤٠٢ ص
(٢١٥)
الاخبار الدالة على ان مجرد العلم بوجود الحرام بين المشتبهات لا يوجب الاجتناب عن جميع ما يحتمل كونه حراما
٤٠٢ ص
(٢١٦)
اصالة البراءة
٤٠٣ ص
(٢١٧)
ضابط المحصور و الارتكاب و النسبة و بقية المسائل
٤٠٣ ص
(٢١٨)
الاول فى انه هل يجوز ارتكاب جميع المشتبهات فى غير المحصور بحيث يلزم العلم التفصيلى ام يجب ابقاء مقدار الحرام
٤٠٣ ص
(٢١٩)
و اما المسائل الثلاث الأخر
٤٠٣ ص
(٢٢٠)
المطلب الثانى فى اشتباه الواجب بغير الحرام
٤٠٤ ص
(٢٢١)
القسم الاول دوران الامر فى الواجب بين امرين متباينين
٤٠٥ ص
(٢٢٢)
المسألة الاولى اذا اشتبه الواجب فى الشريعة بغير الحرام من جهة عدم النص المعتبر
٤٠٥ ص
(٢٢٣)
المسألة الثانية اذا اشتبه الواجب فى الشريعة بغيره من جهة اجمال النص
٤٠٦ ص
(٢٢٤)
المسألة الثالثة ما اذا اشتبه الواجب بغيره لتكافؤ النصين
٤٠٧ ص
(٢٢٥)
المسألة الرابعة اذا اشتبه الواجب بغير الحرام من جهة اشتباه الموضوع
٤٠٨ ص
(٢٢٦)
و ينبغى التنبيه على امور
٤٠٨ ص
(٢٢٧)
الاول وجوب الاحتياط فى مسألة اشتباه القبلة
٤٠٨ ص
(٢٢٨)
الثانى انّ النيّة فى كلّ من الصّلوات المتعدّدة
٤١٠ ص
(٢٢٩)
الخامس لو فرض محتملات الواجب غير محصورة
٤١١ ص
(٢٣٠)
السابع لو كان الواجب المشتبه امرين مترتبين شرعا
٤١٣ ص
(٢٣١)
القسم الثانى اذا دار الامر فى الواجب بين الاقل و الاكثر
٤١٥ ص
(٢٣٢)
القسم الاول الشك فى الجزء الخارجى
٤١٥ ص
(٢٣٣)
المسألة الاولى ان يكون ذلك مع عدم النص المعتبر فى المسألة
٤١٥ ص
(٢٣٤)
دليل العقل
٤١٥ ص
(٢٣٥)
و اما دليل النقل
٤٢٠ ص
(٢٣٦)
المسألة الثانية ما اذا كان الشك فى الجزئية ناشئا من اجمال الدليل
٤٢٤ ص
(٢٣٧)
المسألة الثالثة
٤٢٨ ص
(٢٣٨)
المسألة الرابعة اذا شك فى جزئية شيء للمأمور به من جهة الشبهة فى الموضوع الخارجى
٤٢٨ ص
(٢٣٩)
القسم الثّانى و هو الشّك فى كون الشّيء قيدا للمامور به
٤٢٩ ص
(٢٤٠)
التنبيه على امور متعلقة بالجزء و الشرط
٤٣٥ ص
(٢٤١)
الامر الاول اذا ثبت جزئية شيء و شك فى ركنيته
٤٣٥ ص
(٢٤٢)
المسألة الاولى فى بطلان العبادة بترك الجزء سهوا
٤٣٦ ص
(٢٤٣)
لمسألة الثانية فى زيادة الجزء عمدا
٤٤٧ ص
(٢٤٤)
المسألة الثالثة فى ذكر الزيادة سهوا التى تقدح عمدا
٤٥٣ ص
(٢٤٥)
الامر الثانى اذا ثبت جزئية شيء او شرطيته فى الجملة فهل يقتضى الاصل جزئيته و شرطيته المطلقتين
٤٥٤ ص
(٢٤٦)
الامر الثالث لو دار الامر بين الشرطيّة و الجزئيّة
٤٦٤ ص
(٢٤٧)
الامر الرابع لو دار الامر بين كون الشىء شرطا او مانعا او بين كونه جزء او كونه زيادة مبطلة
٤٦٥ ص
(٢٤٨)
خاتمة فيما يعتبر فى العمل بالاصل
٤٧٠ ص
(٢٤٩)
وجوب اصل الفحص قبل اجراء البراءة
٤٧٠ ص
(٢٥٠)
الاخذ بالبراءة مع ترك الفحص
٤٧٣ ص
(٢٥١)
فى صحة او فساد المعاملة الصادرة من الجاهل
٤٧٨ ص
(٢٥٢)
و لنختم الكلام فى الجاهل العامل قبل الفحص
٤٨٠ ص
(٢٥٣)
و اما الكلام فى مقدار الفحص
٤٨٨ ص
(٢٥٤)
تذنيب ذكر الفاضل التونى لاصل البراءة شروطا أخر
٤٨٩ ص
(٢٥٥)
الاول ان لا يكون اعمال الاصل موجبا لثبوت حكم شرعىّ من جهة اخرى
٤٨٩ ص
(٢٥٦)
الثانى ان لا يتضرر باعمالها مسلم
٤٩١ ص
(٢٥٧)
قاعدة لا ضرر
٤٩١ ص
(٢٥٨)
المقام الثانى فى الاستصحاب
٥٠٥ ص
(٢٥٩)
تعريف الاستصحاب
٥٠٥ ص
(٢٦٠)
بقى الكلام فى امور
٥٠٦ ص
(٢٦١)
الاول ان عد الاستصحاب من الاحكام الظاهرية بوصف الشك مبنى على استفادته من الاخبار
٥٠٦ ص
(٢٦٢)
الثانى انّ عدّ الاستصحاب على تقدير اعتباره
٥٠٧ ص
(٢٦٣)
الثالث انّ مسئلة الاستصحاب على القول بكونه الخ
٥٠٨ ص
(٢٦٤)
الرابع ان مناط اعتبار الاستصحاب على القول بكونه من باب التعبد الظاهرى الخ
٥١٠ ص
(٢٦٥)
الخامس تقوم الاستصحاب بامرين
٥١٠ ص
(٢٦٦)
السادس فى تقسيم الاستصحاب الى اقسام
٥١١ ص
(٢٦٧)
الوجه الاول من حيث ان المستصحب قد يكون امرا وجوديا او عدميا
٥١١ ص
(٢٦٨)
الوجه الثانى قد يثبت بالدليل العقلى و قد يثبت بالدليل الشرعى
٥١٣ ص
(٢٦٩)
الوجه الثالث ان دليل المستصحب اما ان يدل على استمرار الحكم الى حصول رافع او غاية و اما ان لا يدل
٥١٤ ص
(٢٧٠)
تقسيمه من حيث الشك فى البقاء
٥١٤ ص
(٢٧١)
من حيث ان الشك فى البقاء قد يكون من جهة المقتضى و قد يكون لطرو الرافع
٥١٤ ص
(٢٧٢)
ادلة حجية الاستصحاب
٥١٥ ص
(٢٧٣)
الثالث الاخبار المستفيضة
٥١٥ ص
(٢٧٤)
منها صحيحة زرارة و لا يضرّها الاضمار
٥١٥ ص
(٢٧٥)
و منها صحيحة اخرى لزرارة مضمرة ايضا
٥١٧ ص
(٢٧٦)
و منها صحيحة ثالثة لزرارة
٥١٩ ص
(٢٧٧)
و منها عن الخصال بسنده عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله
٥٢١ ص
(٢٧٨)
و منها مكاتبة علىّ بن محمّد القاسانى
٥٢١ ص
(٢٧٩)
و ربما يؤيد ذلك بالاخبار الواردة فى الموارد الخاصة
٥٢٢ ص
(٢٨٠)
ادلة الاقوال فى الاستصحاب
٥٢٦ ص
(٢٨١)
الاحتجاج للقول الاول
٥٢٦ ص
(٢٨٢)
احتجاج النافين
٥٢٩ ص
(٢٨٣)
الكلام فى حجج المفصلين
٥٣٠ ص
(٢٨٤)
حجّة من انكر اعتباره فى الامور الخارجيّة
٥٣٢ ص
(٢٨٥)
القول الخامس و هو التفصيل بين الحكم الشرعى الكلى و غيره
٥٣٤ ص
(٢٨٦)
حجة القول السابع
٥٤١ ص
(٢٨٧)
حجة القول الثامن
٥٥٩ ص
(٢٨٨)
حجة القول التاسع
٥٥٩ ص
(٢٨٩)
حجة القول العاشر
٥٦٠ ص
(٢٩٠)
حجة القول الحادى عشر
٥٦٢ ص
(٢٩١)
توجيه كون الامر فى الحكم التخييرى اظهر
٥٦٥ ص
(٢٩٢)
تنبيهات الاستصحاب
٥٦٧ ص
(٢٩٣)
الاول ان المتيقن اذا كان كليا فى ضمن فرد الخ
٥٦٧ ص
(٢٩٤)
التنبيه الثانى فى جريان الاستصحاب فى الزمان و الزمانى
٥٧٥ ص
(٢٩٥)
التنبيه الثالث ان المتيقن السابق اذا كان مما يستقل به العقل كحرمة الظلم الخ
٥٧٩ ص
(٢٩٦)
التنبيه الرابع الاستصحاب التقديرى و التعليقى
٥٨١ ص
(٢٩٧)
التنبيه الخامس انّه لا فرق فى المستصحب بين ان يكون حكما ثابتا فى هذه الشريعة ام حكما من احكام الشريعة السابقة
٥٨٤ ص
(٢٩٨)
التنبيه السادس فى الاصل المثبت
٥٩١ ص
(٢٩٩)
التنبيه السابع لا فرق فى المستصحب بين ان يكون مشكوك الارتفاع فى الزمان اللاحق الخ
٥٩٩ ص
(٣٠٠)
التنبيه الثامن قد يستصحب صحة العبادة الخ
٦٠٥ ص
(٣٠١)
التنبيه التاسع لا فرق فى المستصحب بين ان يكون من الموضوعات الخارجية او اللغوية او الاحكام الشرعية العملية
٦٠٥ ص
(٣٠٢)
التنبيه العاشر ان الدليل الدال على الحكم فى الزمان السابق الخ
٦٠٦ ص
(٣٠٣)
التنبيه الحادى عشر قد اجرى بعضهم الاستصحاب فيما اذا تعذر بعض اجزاء المركب فيستصحب وجوب الباقى الممكن
٦١٠ ص
(٣٠٤)
التنبيه الثانى عشر انّه لا فرق فى احتمال خلاف الحالة السابقة بين ان يكون مساويا لاحتمال بقائه او راجحا عليه بامارة معتبرة
٦١٢ ص
(٣٠٥)
خاتمة
٦٣٣ ص
(٣٠٦)
الاول بقاء الموضوع فى الزمان اللاحق
٦٣٣ ص
(٣٠٧)
الثانى ان تكون فى حال الشك متيقنا بوجود المستصحب فى السابق الخ
٦٣٥ ص
(٣٠٨)
الثالث ان يكون كل من بقاء ما احرز حدوثه سابقا و ارتفاعه غير معلوم
٦٣٥ ص
(٣٠٩)
فى تقديم الاستصحاب على الاصول الثلاثة
٦٣٥ ص
(٣١٠)
المقام الاول فى معارضة الاستصحاب لبعض الامارات
٦٣٥ ص
(٣١١)
المسألة الاولى حكومة اليد على الاستصحاب
٦٣٥ ص
(٣١٢)
المسألة الثانية فى ان اصالة الصحة فى العمل بعد الفراغ عنه لا تعارض بها الاستصحاب
٦٣٦ ص
(٣١٣)
الموضع الثانى ان المراد بفعل المشكوك فى وجوده هو الموضوع الذى لو اتى به فيه لم يلزم منه اختلاف فى الترتيب
٦٣٦ ص
(٣١٤)
الموضع الثالث
٦٣٦ ص
(٣١٥)
الموضع الخامس
٦٣٦ ص
(٣١٦)
الموضع السادس
٦٣٦ ص
(٣١٧)
المسألة الثالثة فى اصالة الصحة فى فعل الغير
٦٣٧ ص
(٣١٨)
الادلة على اصالة الصحة
٦٣٧ ص
(٣١٩)
الدليل عليها من الكتاب آيات
٦٣٧ ص
(٣٢٠)
و اما الدليل من السنة
٦٣٧ ص
(٣٢١)
دلالة العقل
٦٣٧ ص
(٣٢٢)
التنبيه على امور
٦٣٧ ص
(٣٢٣)
الاول ان المحمول عليه فعل المسلم هل الصحة باعتقاد الفاعل او الصحة الواقعية
٦٣٧ ص
(٣٢٤)
الثانى ان الظاهر من المحقق الثانى ان اصالة الصحة فى العقود تجرى فى العقود بعد استكمال العقد للاركان
٦٣٨ ص
(٣٢٥)
الثالث ان هذا الاصل يثبت صحة الفعل اذا وقع فى بعض الامور المعتبرة شرعا
٦٣٨ ص
(٣٢٦)
الرابع انّ مقتضى الاصل ترتيب الشاكّ الخ
٦٣٨ ص
(٣٢٧)
الخامس انّ الثابت من القاعدة المذكورة الحكم بوقوع الفعل الخ
٦٣٨ ص
(٣٢٨)
السّادس فى بيان ورود هذا الاصل على الاستصحاب
٦٣٩ ص
(٣٢٩)
المقام الثانى فى بيان تعارض الاستصحاب مع القرعة
٦٣٩ ص
(٣٣٠)
المقام الثالث فى تعارض الاستصحاب مع ما عداه من الاصول العملية
٦٣٩ ص
(٣٣١)
فى تعارض الاستصحاب مع البراءة
٦٣٩ ص
(٣٣٢)
الكلام فى تعارض الاستصحابين
٦٤٠ ص
(٣٣٣)
القسم الاول اذا كان الشك فى احدهما مسببا عن الشك فى الآخر
٦٤٠ ص
(٣٣٤)
القسم الثانى اذا كان الشك فى كليهما مسببا عن الشك فى ثالث و هنا اربع صور
٦٤٠ ص
(٣٣٥)
خاتمة فى التعادل و التراجيح
٦٤٠ ص
(٣٣٦)
المقام الاول فى المتكافئين
٦٥١ ص
(٣٣٧)
بقى هنا ما يجب التنبيه عليه خاتمة للتخيير
٦٦٨ ص
(٣٣٨)
المقام الثانى فى التراجيح
٦٦٩ ص
(٣٣٩)
المقام الاول ترجيح احد الخبرين بالمزية الداخلية او الخارجية
٦٦٩ ص
(٣٤٠)
المقام الثانى فى ذكر الاخبار الواردة فى احكام المتعارضين
٦٨٠ ص
(٣٤١)
المقام الثالث فى عدم جواز الاقتصار على المرجحات المنصوصة
٦٨٤ ص
(٣٤٢)
المقام الرابع فى بيان المرجحات
٦٨٧ ص
(٣٤٣)
اما المرجح الداخلى فهو على اقسام
٦٨٨ ص
(٣٤٤)
ترجيح الرواية باعتبار قوة الدلالة
٦٨٩ ص
(٣٤٥)
بقى فى المقام شيء و هو فى التقديم عند التعارض بين اكثر من دليل
٧٠٠ ص
(٣٤٦)
مرجحات الرواية من الجهات الاخر
٧٠٦ ص
(٣٤٧)
الترجيح بالسند
٧٠٧ ص
(٣٤٨)
الترجيح بالمتن
٧٠٧ ص
(٣٤٩)
بقى فى هذا المقام امور
٧٠٩ ص
(٣٥٠)
اما المرجحات الخارجية
٧١٣ ص
(٣٥١)
القسم الاول ما يكون غير معتبر فى نفسه
٧١٣ ص
(٣٥٢)
بقى فى المقام امران
٧١٣ ص
(٣٥٣)
القسم الثانى ما يكون معتبرا فى نفسه
٧١٣ ص
(٣٥٤)
فهرست الكتاب
٧١٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص

تسديد القواعد في حاشية الفرائد - الإمامي الخوانساري، محمد - الصفحة ٣٣ - المقصد الاول فى مبحث القطع

هذه الجهات الثلاث من لوازم ذات العلم و ليس المجعول فى باب الامارات هو المؤدّى بحيث يتعلّق حكم بالمؤدّى غير ما له من الحكم الواقعى بل هو جهة كشفها و هو الجهة الثانية من جهات القطع و هو نفس الطريقيّة و المحرزيّة و الوسطيّة فى الاثبات و الكاشفيّة عن الواقع اى تتميم الكاشفيّة بعد ما كان فيها جهة كشف ناقص ليس ككاشفيّة العلم و من هنا يعتبر فى كون الشّي‌ء امارة ان يكون له فى حدّ ذاته جهة كشف و الشّارع تمّم كشفه و جعله محرزا للواقع و وسطا لاثباته فكانّ الشّارع فى عالم التّشريع جعل الظنّ علما من حيث الكاشفيّة بلا تصرّف فى الواقع و لا فى المؤدّى بل المؤدّى باق بحاله من حكمه الواقعى صادفت الأمارة للواقع او خالفت لانّه يكون من مصادفة الطريق او مخالفته لذى الطريق من دون توسعة فى الواقع و تنزيل شي‌ء منزلة الواقع بل المجعول هو نفس الطريقيّة و الكاشفيّة الّتى كان القطع واجدا لها بذاته و الظّن يكون واجدا لها بالتعبّد و الجعل الشّرعى و قلنا بأنّ المجعول فى الأصول التنزيليّة اى المتكفّلة لتنزيل المؤدّى منزلة الواقع كالاستصحاب و قاعدة التّجاوز هى الجهة الثّالثة من العلم و هو الجرى و البناء العملى على الواقع من دون ان يكون هناك جهة كشف و طريقيّة فالجرى العملى و البناء على ثبوت الواقع الّذى كان فى العلم قهرا ثبت فى الأصول تعبّد فيكون المجعول فى باب الطّرق و الأمارات و الاصول فى طول الواقع لا فى عرضه و ليس للشّارع حكمان حكم واقعىّ و حكم ظاهرىّ و يكون المراد من كون مؤدّيات الطّرق و الاصول احكاما ظاهريّة هو كونها مثبتة للواقع عند الجهل و الحكم بانّ مؤدّياتها هو الواقع لمكان كونها محرزة له و لا يلزم ما ذكر من الجمع بين اللّحاظ الآلى و الاستقلالي فى قيامها مقام القطع المأخوذ فى الموضوع على وجه الطريقيّة لانّ بناء على عدم جعل المؤدّى و كون المجعول هو نفس الكاشفيّة يكون الواقع لدى من قامت عنده الامارة محرزا كما كان فى صورة العلم و المفروض انّ الاثر مترتّب على الواقع المحرز فانّ ذلك هو لازم اخذ العلم من حيث الكاشفيّة موضوعا و بنفس دليل حجّية الأمارات و الاصول يكون الواقع محرزا فتقوم مقامه بلا التماس دليل آخر و كما يرتفع على هذا المبنى محذور اجتماع اللّحاظين فكذا يرتفع محذور الدّور ايضا اذ لا تنزيل اصلا و انّما تمّم الشارع الكاشفيّة النّاقصة الّتى كانت للأمارة الظّنّية تعبّدا و جعلها كالقطع و اعطاها صفة المحرزيّة قلت إنّ مجرّد جعل الطريقيّة لا يرفع اشكال اجتماع اللّحاظين اذ ليس هناك الّا مجرّد جعل الظّن طريقا الى متعلّقه و المفروض انّه لا اثر شرعى للمتعلّق وحده و انّما هو جزء للموضوع المركّب منه و من القطع فالاثر مترتّب على الأحراز القطعى بمعنى انّ المكشوف بالقطع موضوع للاثر الشّرعى و الظّن الّذى لا يكون الّا كشفا ناقصا بتعلّق الجعل الشّرعى بطريقيّته لا يصير قطعا و كشفا تامّا تكوينا كى يصير الموضوع للأثر متحقّقا و من هذا البيان يظهر انّ انكار كون المجعول حكما على طبق المؤدّى و دعوى انّ المجعول هو مجرّد الطريقيّة و تتميم جهة الكشف لا يرفع اشكال الدّور ايضا لما عرفت من انّ الأمارة تقوم على متعلّق القطع سواء قلنا بانشاء حكم على طبق المؤدّى ام‌