تسديد القواعد في حاشية الفرائد - الإمامي الخوانساري، محمد - الصفحة ٦٣٤ - الاول بقاء الموضوع فى الزمان اللاحق
مجتهده) حيث انّ الشكّ فى العدالة مسبّب عن الشكّ فى ارتكاب المعصية و الشكّ فى حياته مسبب عن شيء آخر فهنا شكّان و مشكوكان من غير ان يرتبط احدهما بالآخر قوله (حتّى يترتّب على وجوده الاستصحابى فتامّل) الظاهر انّه اشارة الى دقّة ما ذكره اخيرا من انّ الحاكم ببقاء الموضوع بالقطع فى استصحاب الحكم هو العقل و انّ الاستصحاب من دون القطع ببقاء الموضوع غير معقول و انّ صحّة الاستصحاب اثر عقلىّ لا يترتّب الّا على الموضوع المحقّق فاذا كان الشكّ فى بقاء الموضوع مانعا عن جريان استصحاب الحكم عقلا لم يؤثّر استصحاب الموضوع فى رفع المانع عقلا لاستحالة ارتفاع الشكّ بالاستصحاب و ليس صحّة استصحاب الحكم اثرا شرعيّا لبقاء الموضوع و امرا مجعولا مترتّبا عليه كترتّب النجاسة على التغيّر حتّى يفيد استصحابه فى ترتيب هذا الاثر فلا يتوهّم انّ استصحاب الموضوع و احراز بقائه بالاصل كاف فى صحّة استصحاب الحكم لا يقال اذا كان احراز الموضوع لازما فى الاستصحاب بطريق القطع بحكم العقل فلم جوّزتم استصحاب الحكم فى القسم الاوّل محمولا على تقدير بقاء الموضوع مع كون الموضوع فيه مشكوكا فانّه يقال استصحاب الحكم على تقدير بقاء موضوعه هناك لم يكن منافيا لاعتبار بقاء الموضوع باليقين لانّ الشكّ فى الحكم هناك حيث لم يكن مسبّبا عن الشكّ فى الموضوع كان الموضوع محرزا باليقين فى استصحاب الحكم على تقدير موضوعه و بالجملة اجراء الاستصحاب فى المحمول مترتّبا على استصحاب الموضوع مع كون الحاكم بلزوم احرازه هو العقل امر غير معقول قوله (الّا بناء على القول بالاصل المثبت) فانّ استصحاب الموضوع المردّد بين ما هو مرتفع قطعا و ما هو باق جزما نظير استصحاب الحيوان المردّد بين الفيل و العصفور لا يثبت الفرد الباقى الّا على القول بالاصل المثبت و على هذا القول حكم هذه الصّورة حكم الصورة الاولى من القسم الثانى لانّه بالاصل يعيّن الموضوع و يخرجه عن الاجمال و يثبت كون الباقى موضوعا و هذا كلّه على تقدير تسليم ان يكون هناك كلّى جامع بين الفردين يمكن استصحابه و هو ممنوع لوضوح انّ الدوران لم يكن من الدّوران بين الفردين لكلّى واحد قوله (نعم يجرى فى الموضوعات الخارجيّة)
لما عرفت من انّ المعروض فى استصحاب وجود الموضوعات هو الماهيّة قوله (ثمّ ان بعض المتاخّرين) هو المحقّق السبزوارى قوله (قد يعدل عنه بقرينة فهم العرف او غيره فافهم) اشارة الى عدم الفرق بين هذا المعنى الاخير و المعنى المتقدّم فيما هو المقصود فى المقام من لزوم احراز بقاء الموضوع فى الاستصحاب و مراعات العرف فى تشخيص ذلك فقولهم انّ الاحكام تدور مدار الأسماء يحتمل معنيين الاوّل تبعيّة الحكم لما استفيد انّه موضوعه علما او بقيام الظّن المعتبر سواء كانت الاستفادة من ظاهر الدليل او بقرينة خارجيّة فهذه القضيّة تعمّ ما هو المستفاد من ظاهر اللّفظ الوارد فى الدّليل بالوضع او بالقرينة انّه الموضوع للحكم و ما هو المستفاد من الخارج انّه الموضوع الثّانى تبعيّة الحكم لما استفيد من ظاهر اللّفظ الوارد فى خصوص الدّليل انّه الموضوع الّا اذا قام دليل على خلافه من كلام