تسديد القواعد في حاشية الفرائد - الإمامي الخوانساري، محمد - الصفحة ٥٩٩ - التنبيه السابع لا فرق فى المستصحب بين ان يكون مشكوك الارتفاع فى الزمان اللاحق الخ
هذا الماء عين وجود عنوان الكرّ فى الخارج و ان تغايرا مفهوما كتغاير جميع الافراد لكلّياتها و اتّحادها معها و انطباق هذه الخصوصيّة على الكلّى من لوازمه العقليّة الثاني اذا كان اللازم العقلىّ او العادىّ و كذا المقارن بنفسه مسبوقا بالعلم به فى الحالة السّابقة جرى الاصل فيه مستقلّا و يثبت محمولاته الشرعيّة مثل انّ فلانا كان حيّا و كان اعلم فاذا شككنا فى حياته و وصف اعلميّته لترتيب احكامها فلنا اجراء الاصل فى كلّ منهما بالاستقلال و انّما يتوجّه المنع على تقدير التبعيّة كاستصحاب حيوة من كان من عادته السعى فى تحصيل العلم من دون العلم باعلميّته فى السابق لتعيين وجوب تقليده و غيره من الاحكام الّتى يقتضى الادلّة ترتيبها على وصف الأعلمية الثالث الحق المحقّق الخراسانى فى الكفاية بخفاء الواسطة جلائها و ما اذا كان التلازم بين الشّيئين على نحو لا يكاد ينفكّ تنزيل احدهما عن تنزيل الآخر عرفا بحيث يرى دليل تنزيل احدهما دليلا على تنزيل الآخر و هذا نصّه كما لا يبعد ترتيب ما كان بوساطة ما لا يمكن التفكيك عرفا بينه و بين المستصحب تنزيلا كما لا تفكيك بينهما واقعا او بوساطة ما لاجل وضوح لزومه له او ملازمته معه بمثابة يعدّ اثره اثرا لهما فانّ عدم ترتيب مثل هذا الاثر عليه يكون نقضا ليقينه بالشكّ ايضا بحسب ما يفهم من النهى عن نقضه عرفا فافهم انتهى و هذا في غاية الضعف فانّه يستلزم القول باعتبار الاصل المثبت مط اذ ما من مورد الّا و يمكن فيه دعوى كون الواسطة خفيّة او جليّة او كونها بحيث لا يمكن التفكيك عرفا بينها و بين المستصحب تنزيلا
[التنبيه السابع لا فرق فى المستصحب بين ان يكون مشكوك الارتفاع فى الزمان اللاحق .... الخ]
قوله (و هذا هو الّذى يعبّر عنه باصالة تاخّر الحادث) لا اشكال فى عدم ارادتهم ما هو الظّاهر من العبارة لانّ اضافة الاصل بمعنى الاستصحاب الى التأخّر لا وجه له كيف و انّ وصف التأخّر ليس له حالة سابقة بل لا يعقل ذلك لانّ وصف التأخّر و اخويه من كيفيّات الوجود و انحائه و من المستحيل انقلاب الوجود السّابق عمّا وقع عليه من الحالة فلا بدّ ان يراد من الاصل القاعدة اى قاعدة تاخّر الحادث المستفادة من استصحاب عدم الوجود قبل زمان العلم به او يضمر ما يصحّح الاضافة و لذا افاد فى المتن بعد العبارة المتقدّمة انّه يريدون به انّه اذا علم بوجود حادث فى زمان الخ قوله (و تحقيق المقام و توضيحه انّ تاخّر الحادث قد يلاحظ الخ) اعلم انّ الشكّ تارة يكون فى اصل تحقّق حكم او موضوع ذى حكم و اخرى فى تقدّمه و تاخّره بعد العلم بتحقّقه و وجوده و فى الاوّل لا اشكال كما عرفت فى اجراء استصحاب العدم و الحكم بعدم تحقّقه و فى الثانى قد يلاحظ التأخّر بالنّسبة الى اجزاء الزّمان و قد يلاحظ بالاضافة الى حادث آخر فإن لوحظ بالنّسبة الى الاوّل فجريان الاستصحاب و عدمه يختلف بالنّسبة الى ما هو المهمّ من الأثر فتارة يكون المهمّ منه ترتيب الآثار المترتّبة على نفس عدمه فى الزّمان السابق و أخرى ترتيب الآثار المترتّبة على تاخّره عنه و ثالثة ترتيب الآثار المترتّبة على حدوثه فى الزمان الثانى فان كان الغرض من الاستصحاب هو الاوّل فلا ينبغى الاشكال فى جريانه فيقال