تسديد القواعد في حاشية الفرائد - الإمامي الخوانساري، محمد - الصفحة ٣٧٤ - الثانى ما دل بنفسه او بضميمة ما دل على المنع عن ارتكاب الحرام الواقعى على جواز تناول الشبهة المحصورة
التصرّف بالامساك فهو مسكوت عنه فلا داعى للمستدلّ الى صرف الخبر عن ظاهره فانّ مدّعاه جواز التصرّف فى البعض و الخبر بظاهره دالّ عليه غاية الامر لا يفيد تمام مراده و هو المنع عن مقدار الحرام و يمكن له التّتميم بالاجماع المركّب و المنع عن خصوص مقدار الحرام لاستقلال العقل بقبح الأذن فى المخالفة القطعيّة لكونه اذنا فى ارتكاب الحرام الواقعى مع انّ حمل الحرام فى الخبر على الربا بعيد لانّ ظاهر اخبار حليّة الرّبا المأخوذ جهلا قبل سماع آية التحريم حليّته و لو لم يحصل الخلط كما هو واضح لمن راجع إليها إلّا ان يقال انّ مراده (قدّس سرّه) ليس الحمل على نفس الربا بل المراد حمله على حرام آخر كالرّبا و كما يكون الاخبار الواردة فى حليّة الربا المأخوذ جهلا كاشفة عن اخذ العلم التّفصيلى فى موضوع الحرمة واقعا و يعلم منها انّ معروض الحرمة الرّبا المعلوم تفصيلا فكذلك يجعل هذا الخبر كاشفا عن انّ الحرام المفروض فيه كان ممّا يعذر فيه الجاهل بالمعنى المذكور قوله (امّا من الاخذ به و تجويز المخالفة القطعيّة
و المفروض بطلانه عند الطرفين و الكلام فى المقام الثانى الّا اذا حمل على حرام خاصّ يعذر فيه الجاهل فلا تغفل قوله (فالخروج بهذه الاصناف من الأخبار عن القاعدة الخ) قد تقدّم انّ حكم الشارع بجواز ارتكاب ما هو مظنون الضّرر او محتمله ليس تخصيصا فى حكم العقل بل اذن الشارع يرفع صغرى حكم العقل بوجوب الدفع لانّ اذنه كاشف عن مصلحة يتدارك بها الضّرر او يرجع الى بدليّة الحكم الظّاهرى عن الواقع فعدم رفع اليد عن حكم العقل بهذه الاخبار ليس من جهة لزوم التخصيص فى حكمه و هو غير جائز بل لاجل عدم دلالة الأخبار مع انّ المدرك للزوم الاجتناب عن كلا المشتبهين هو حكم العقل بوجوب دفع الضّرر المحتمل لا انّ دفع الضرر المقطوع به متوقّف على الاجتناب عن كليهما و عبارة المتن فى افادة الأمرين لا تخلو عن مسامحة قوله (لكنّه معارض بمثل خبر التثليث و بالنبويّين) الظاهر انّ المراد منهما المرسل و ما قبله من قوله (ص) ما اجتمع الحلال و الحرام الخ قوله لو فرض عمومه للشّبهة الابتدائيّة فيسلم تلك الادلّة فتامّل) و فى بعض النّسخ المصحّحة تعقيب هذا الكلام بقوله فتامّل و يكون اشارة الى جملة من المناقشات الواردة على ما ذكر منها إنّ خبر التثليث على فرض دلالته يكون من قبيل حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل و ما دلّ على البدليّة رافع لاحتمال الضّرر فهو وارد على خبر التثليث لا معارض له و منها إنّ دليل البدليّة لا يكون حاكما على الادلّة الدّالة على الاجتناب عن عنوان المحرّم الواقعى فانّه ان اراد من تلك الادلّة ما دلّ على تحريم العنوان الواقعى فمن الواضح انّه لا يدلّ على وجوب الاحتياط حتّى يصير دليل البدليّة حاكما عليه ضرورة انّ وجوب الاطاعة بالاحتياط لا يعقل ان يراد من دليل تحريم الشّيء فانّه حكم عقلىّ متفرّع على وجود الامر و النهى من الشّارع كما هو الشّأن فى جميع ادلّة مراتب الإطاعة و ان اراد منها حكم العقل بوجوب الاحتياط فما دلّ على البدليّة ليس حاكما عليه بل وارد عليه لانّ حكمه بوجوب