مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٣٨٧ - و لكن المستفاد من مجموع الاخبار ان المواضع التي يجوز الإحرام منها عشرة
فصل في المواقيت
و هي المواضع للإحرام أطلقت عليها مجازا أو حقيقة متشرعة و المذكور منها في الاخبار خمسه و في بعضها ستة
[و لكن المستفاد من مجموع الاخبار ان المواضع التي يجوز الإحرام منها عشرة]
و لكن المستفاد من مجموع الاخبار ان المواضع التي يجوز الإحرام منها عشرة
أصل الميقات اسم زمان بمعنى الزمان الذي عين لعمل قوله تعالى إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كٰانَ مِيقٰاتاً، و قوله سبحانه قُلْ لَكُمْ مِيعٰادُ يَوْمٍ لٰا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سٰاعَةً وَ لٰا تَسْتَقْدِمُونَ ثم أستعير هنا للمكان المعين لعمل و هو الإحرام و الظاهر بقرينة استعماله في الاخبار ان استعماله في ذلك لو كان من- الأول على سبيل الاستعارة و لكن بلغ مرتبة الحقيقة المتشرعة بل يمكن ان يكون في زمان النبي صلى الله عليه و آله صارت الكلمة حقيقة في هذا المعنى (و كيف كان) فالمواقيت في بعض الاخبار ستة و في بعضها خمسه (فمن الأول صحيح معاوية بن عمار) المروي في التهذيب عن الصادق عليه السلام قال من تمام الحج و العمرة ان تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه و آله لا تجاوزها الا و أنت محرم فإنه وقت لأهل الطائف قرن المنازل و وقت لأهل المغرب الجحفه و هي مهيعة، و وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، و من كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله (فإن المواقيت) المذكورة في هذا الحديث بضميمة ميقات الذين هم في حوالي مكة تبلغ ستة (و من الثاني) أعني ما دل على انها خمسة (صحيح الحلبي) المروي في الكافي عن الصادق عليه السلام قال: الإحرام من مواقيت خمسه وقتها رسول الله صلى الله عليه و آله لا ينبغي لحاج و لا معتمر ان يحرم قبلها و لا بعدها، وقت لأهل المدينة ذا الحليفة هو مسجد الشجرة يصلى فيه و يفرض الحج، و وقت لأهل الشام الجحفة، و وقت لأهل النجد العقيق، و وقت لأهل الطائف قرن المنازل و وقت لأهل اليمن يلملم و لا ينبغي لأحد ان يرغب عن مواقيت رسول الله صلى الله عليه و آله (و غير ذلك من الاخبار).
و المستفاد من مجموع الاخبار ان المواضع التي يجوز الإحرام فيها عشره أو أحد عشر فالخمسة منها هي المذكورة في صحيح الحلبي، و السادس دويرة أهله لمن هو دون المواقيت الخمسة مما يلي مكة (و السابع) مكة لإحرام حج التمتع و لأهل مكة لإحرام حج الافراد (و الثامن ارض فخ لحج الصبيان (و التاسع) محاذات احد المواقيت الخمسة لمن لم يمر على أحدهم (و العاشر) ادنى الحل للعمرة لمن هو في مكة و أراد ان يعتمر (و الحادي عشر) محاذات أقر المواقيت إلى مكة كما يأتي تفصيله، بل يمكن جعل الجعرانة و التنعيم و الحديبية من المواقيت المنصوصة لذكرها في النصوص لكن لم يعدها الأصحاب في جمله المواقيت و لعل ذلك لشمول