مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٢٩٨ - مسألة(٤) يستحب لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض و يحج
قابل زيد في عمره (و يدل على كراهية) نية عدم العود خبر الحسن بن على المروي في التهذيب عن الصادق عليه السلام ان يزيد بن معاوية حج فلما انصرف قال (إذا جعلنا ثافلا يمينا) (فلا نعود بعدها سنينا) (للحج و العمرة ما بقينا) فنقص الله عمره و أماته قبل اجله (و خبر أبي حذيفة) المروي في التهذيب أيضا قال كنا عند ابى عبد الله عليه السلام و نزلنا الطريق فقال عليه السلام ترون هذا الجبل ثافلا ان يزيد بن معاوية لما رجع من حجه مرتحلا الى الشام أنشأ يقول: إذا تركنا ثافلا (إلخ) فأماته الله قبل اجله (و في مجمع البحرين) في مادة ثفل بالثاء المثلثة و الفاء و الثافل اسم جبل بمكة ثم ذكر مضمون الخبر، فكأنّ الجبل المذكور يقع على يمين من يتوجه من مكة إلى الشام فقال لعنه الله إذا تركنا أو جعلنا هذا الجبل على يميننا فلا نرجع إلى مكة أبدا.
و في بعض الاخبار ما يدل على كراهة عدم نية العود و ان لم ينو عدم العود (ففي مرسل الفقيه) و من خرج من مكة و لا ينوى العود إليها فقد اقترب اجله و دنا عذابه (و خبر الحسين الأحمسي) المروي في الكافي عن الصادق عليه السلام قال و من خرج من مكة و هو لا يريد العود إليها فقد اقترب اجله و دنى عذابه (و مثله) خبر محمد بن أبي حمزة.
[مسألة (٣) يستحب التبرع بالحج عن الأقارب و غيرهم احياء و أمواتا]
مسألة (٣) يستحب التبرع بالحج عن الأقارب و غيرهم احياء و أمواتا و كذا عن المعصومين عليهم السلام احياء و أمواتا مع عدم حضورهم في مكة أو كونهم معذورين.
قد تقدم ذكر بعض الاخبار في استحباب التبرع بالحج عن المعصومين عليهم السلام و عن الأقارب و عن المؤمنين في المسألة ٢٥ من فصل الحج النيابي و نزيد هيهنا (خبر عمر بن إلياس) المروي في الكافي قال قال ابى لأبي عبد الله عليه السلام و انا اسمع ان ابني هذا ضرورة و قد ماتت أمه فأحب أن يجعل حجته لها أ فيجوز ذلك له فقال أبو عبد الله عليه السلام يكتب ذلك له و لها و يكتب له أجر البر (و خبر ابى بصير) المروي في الكافي قال قال أبو عبد الله عليه السلام في حديث: من حج فجعل حجته في ذي قرابته يصله بها كانت حجته كامله و كان للذي حج عنه مثل اجره ان الله عز و جل واسع لذلك (و خبر جابر) المروي في الكافي عن الباقر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله من وصل قريبا بحجة أو عمرة كتب الله له حجتين و عمرتين و كذلك من حمل عن حميم يضاعف الله له الأجر ضعفين (و مرسل الفقيه) قال قال عليه السلام يدخل على الميت في قبره الصلاة و الصوم و الحج و الصدقة و العتق.
و اما استحباب الطواف عن الغير فقد تقدم البحث عنه في طي المسألة ١٦ من الفصل المتقدم
[مسألة (٤) يستحب لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض و يحج]
مسألة (٤) يستحب لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض و يحج إذا كان واثقا بالوفاء بعد ذلك
و قد ورد أخبار كثيره في رجحان الاستقراض للحج أو الحج مع اشتغال الذمة بالدين (ففي خبر موسى الواسطي) المروي في الكافي و التهذيب عن الكاظم عليه السلام عن الرجل