مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٦٠٣ - (الثاني) من مكروهات الإحرام لبس المصبوغ
منه و بقي أصله في الأرض فلا بأس به، و لذا قال في الجواهر ان ما أفاده كأنه اجتهاد في مقابله النص.
(الأمر الثاني عشر) المحكي عن الدعائم استثناء عصا الراعي و انه يجوز للراعي أن يقطع من الشجر عود الرعية قال روينا عن جعفر بن محمد عن آبائه عن على عليهم السلام ان رسول الله (ص) نهى ان تنفر صيد مكة و ان يقطع شجرها و ان يختلى خلاها و رخص في الإذخر و عصا الراعي (و لكن الأصحاب) لم يتعرضوا لهذا الاستثناء، قال في الجواهر و لم أجد استثنائه عما يحرم قطعه في نص و لا فتوى إلا في خبر الدعائم (انتهى) و بعد البناء على عدم العمل بما تفرد به الدعائم فلا وجه للجواز كما لا وجه لما عن بعضهم من استثناء ما يوذى من نبات الأرض كالشوك و شجره أم غيلان قياسا على الحيوان المؤذي حيث يجوز قتله و لم أجد من الأصحاب من نسب اليه الجواز نعم عن الشافعي استثنائه، و هو متروك.
هذا تمام الكلام فيما اخترناه من محرمات الإحرام
[و اما المكروهات فأمور]
و اما المكروهات فأمور
[ (الأول) الإحرام في الثياب المصبوغة بالسواد]
(الأول) الإحرام في الثياب المصبوغة بالسواد.
خلافا لما يظهر من نهاية الشيخ و مبسوطة من القول بالحرمة (قال في النهاية) و لا يجوز الإحرام في الثياب السود و قال في المبسوط فان كانت غير بيض كان جائزا إلا إذا كانت سودا فإنه لا يجوز الإحرام فيها أو تكون مصبوغة بصبغ فيه طيب مثل- الزعفران و المسك (و حكى العلامة في المختلف) القول بالتحريم عن ابن حمزة أيضا (و استدل للشيخ) بما رواه هو في التهذيب عن الحسين بن مختار عن الصادق (ع) عن إحرام الرجل في- الثوب الأسود قال (ع) لا تحرم في الثوب الأسود و لا تكفن به الميت (و ما ورد من النهي) عن لبس السود مطلقا و لو في غير حال الإحرام كالمروي عن أمير المؤمنين عليه السلام لا تلبسوا- السواد فإنه لباس فرعون (و لكن الظاهر) من الشيخ هو الاستدلال بما رواه في التهذيب من النهي عن الثوب الأسود في خصوص حال الإحرام إذا لم ينقل عنه القول بتحريم لبسه في غير حال- الإحرام، و ظاهر خبر الحسين بن مختار التحريم و لكن ينثلم ظهوره فيه بقرينة تعقبه بالنهي عن التكفين في الثوب الأسود المجمع على جوازه (و قد يستدل للجواز) بعموم ما دل على جواز الإحرام فيما تجوز الصلاة فيه كما تقدم في باب الإحرام (و فيه) ان النسبة بين ما ذكر و بين خبر الحسين المختار بالعموم و الخصوص المطلق فيجب تخصيص تلك الاخبار به لو سلم ظهوره في التحريم كما هو ظاهر النهي، فالاحتياط ترك الإحرام فيه بل و ترك لبسه في حال الإحرام اختيارا و يؤيده السيرة القطعية على تركه و على إنكار من يلبس السواد في حال الإحرام.
[ (الثاني) من مكروهات الإحرام لبس المصبوغ]
(الثاني) من مكروهات الإحرام لبس المصبوغ بالعصفر و شبهه.
و العصفر بضم العين و الفاء نبت معروف يصبغ به (و يدل على الكراهة) خبر عبد الله بن هلال المروي في الكافي قال سئل أبو عبد الله عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه و انا محرم، قال نعم ليس-