مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٢٨٥ - مسألة(١٦) من المعلوم ان الطواف مستحب مستقلا من غير ان يكون في ضمن الحج
مال الوارث نفسه.
[مسألة (١٤) إذا قبض الوصي الأجرة و تلف في يده بلا تقصير]
مسألة (١٤) إذا قبض الوصي الأجرة و تلف في يده بلا تقصير لم يكن ضامنا و وجب الاستيجار من بقية التركة أو بقية الثلث و ان اقتسمت على الورثة استرجع منهم و ان شك في كون التلف عن تقصير أولا فالظاهر عدم الضمان أيضا و كذا الحال ان استأجر و مات الأجير و لم يكن له تركه أو لم يمكن الأخذ من ورثته.
إذا قبض الوصي الأجرة و تلف في يده من دون تفريطه لم يكن ضامنا لأنه أمين و لا ضمان فيما يتلف في يده من دون تفريط منه و وجب الاستيجار من أصل التركة ان كان الحج الموصى به واجبا و من بقية الثلث ان كان الحج مندوبا لوجوب العمل بالوصية و ان قسمت التركة على الورثة استرجع منهم لكشف بطلان القسمة من تلف الأجرة، و ان شك في كون التلف عن تقصير أولا فالظاهر عدم الضمان أيضا لأصالة عدم تحقق السبب المضمن من الإتلاف أو التقصير أو- الاستيفاء و لأصالة البراءة، و هكذا الحال ان استأجر الوصي و مات الأجير و لم يكن له تركه أو لم يمكن الأخذ من تركته فإنه يجب الاستيجار من بقية تركه الموصى في الحج الواجب و من بقية ثلثه في الحج المندوب لوجوب العمل بالوصية و عدم حصول الامتثال بمجرد الاستيجار مع- موت الأجير فيما إذا لم يكن موجبا لتحقق البراءة.
[مسألة (١٥) إذا اوصى بما عنده من المال للحج ندبا و لم يعلم انه يخرج من الثلث أو لا]
مسألة (١٥) إذا اوصى بما عنده من المال للحج ندبا و لم يعلم انه يخرج من الثلث أو لا لم يجز صرف جميعه نعم لو ادعى ان عند الورثة ضعف هذا أو انه اوصى سابقا بذلك و الورثة أجازوا وصيته ففي سماع دعواه و عدمه وجهان
إذا كان عنده مال يساوى ماه تومان مثلا و اوصى بصرف جميعه في الحج و لم يعلم له مال أخر سواه و انه على تقدير وجوده يكون ضعف ما اوصى به مما عنده حتى يكون ما اوصى به ثلث ماله أو أقل من الضعف أو أكثر و كان الحج الموصى به ندبيا لم يجز صرف جميع ما اوصى به ثلث ماله أو أقل من الضعف أو أكثر و كان الحج الموصى به ندبيا لم يجز صرف جميع ما اوصى به في الحج إلا بإذن الورثة لاحتمال ان يكون تصرفا في جميع ماله أو في الزائد من ثلثه، و القول بحمل وصيته على الصحة لا يثبت كون ما اوصى به بمقدار ثلثه و ان وجوب العمل بها لا يتوقف على اجازه الورثة، و مع الشك في كون الموصى به زائدا عن الثلث لا يمكن إثبات عدم الزيادة بأصالة الصحة (و السر فيه) ان المدرك لاعتبار هذا الأصل هو ظهور حال المسلم في مقام فعله ان لا يفعل الا الصحيح منه، و ليس التصرف في جميع التركة و الإيكال إلى اجازة الورثة مما لا يصدر من المسلم حتى يكون ظاهر الحال عدم صدوره منه، و لعل هذا ظاهر (نعم) لو أخبر أن عند الورثة من تركته شيء يكون بمقدار ضعف ما عنده أو أخبر ان الورثة أجازوا هذه الوصية و حصل الاطمئنان بقوله سمع منه و لو لم يكن عادلا للسيرة على العمل به مع حصول الاطمئنان، و قد فصلنا الكلام في ذلك في رسالة مستقلة كتبناها في أصالة الصحة.
[مسألة (١٦) من المعلوم ان الطواف مستحب مستقلا من غير ان يكون في ضمن الحج]
مسألة (١٦) من المعلوم ان الطواف مستحب مستقلا من غير ان يكون في ضمن الحج و