مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٥٨٢ - السادس عشر من تروك الإحرام تغطية الرأس للرجال
(الأمر الحادي عشر) لا بأس بالتوسد اى جعل الوسادة تحت رأسه و قد صرح العلامة و الشهيد و غيرهما بنفي البأس عنه، قال في الجواهر و لعله لصدق انه مكشوف الرأس مع انه من لوازم النوم الذي هو من الضروريات و ان كان الحكم بجواز التوسد غير مقيد بالضرورة (انتهى) و الأقوى هو الجواز لعدم دليل مانع منه و مجرد حصول ستر بعض الرأس بوضعه على الوسادة لا يوجب الحرمة بعد عموم البلوى به و عدم ورود منع من ذلك في النصوص.
(الأمر الثاني عشر) الظاهر عدم جواز إدخال الرأس في اللحاف و غيره مما يستر به الرأس كما دل عليه صحيح ابن سنان المتقدم من قوله (ع) بعد السؤال عن الاستتار بالثوب: لا بأس بذلك ما لم يصل رأسك (و خبر زرارة) المروي في الكافي عن الباقر (ع) عن المحرم يؤذيه الذباب حين يريد النوم يغطى وجهه قال (ع) نعم و لا يخمر رأسه (بناء على إطلاق التخمير على مطلق ستر الرأس أو الوجه بثوب و نحوه لا خصوص الستر بالخمار، قال في المجمع و خمر وجهه بالتثقيل اى غطاه و ستره) لكن في خبر أخر لزرارة المروي في التهذيب عن أحدهما (ع) في المحرم قال له ان يغطى رأسه و وجهه إذا أراد ان ينام (و حمله الشيخ) في التهذيب و الاستبصار على الضرورة (قال في الوافي) و لا يلائمه قوله إذا أراد ان ينام (أقول) لا منافاة بين ان يكون النوم بالاختيار و تغطية الرأس و الوجه عنده للضرورة لأذى الذباب أو البق و نحوهما مما يؤذيه أو يمنعه من النوم.
(الأمر الثالث عشر) لو غطى رأسه ناسيا فذكر القى الغطاء وجوبا و جدد التلبية استحبابا اما وجوب إلقائه فلان استدامة التغطية محرمه كابتدائها و اما استحباب التلبية فلان التغطية تنافي الإحرام فناسب تجديد التلبية بعدها لأنها التي ينعقد الإحرام بها، مضافا الى صحيح حريز المروي في التهذيب عن الصادق (ع) عن محرم غطى رأسه ناسيا قال (ع) يلقى القناع عن رأسه و يلبى و لا شيء عليه (و صحيح الحلبي) المروي في الفقيه عن الصادق (ع) عن المحرم يغطى رأسه ناسيا أو نائما فقال يلبي إذا ذكر (و مقتضى) هذين الخبرين وجوب التلبية إذا تذكر، و لكنهم حملوهما على الاستحباب قال في المدارك لعدم القائل بالوجوب و قال في الجواهر ان المحكي عن ظاهر الشيخ و ابني حمزة و سعيد هو الوجوب (أقول) و عليه فالأولى عدم ترك التلبية بعد التذكر، و الله العالم.
(الرابع عشر) ذهب المشهور الى جواز تغطية الوجه للرجال و عن الخلاف و التذكرة و المنتهى الإجماع عليه (و يدل عليه) من النصوص صحيح زرارة المتقدم المروي في التهذيب عن الباقر (ع) عن الرجل المحرم يريد ان ينام يغطى وجهه من الذباب قال نعم و لا يخمر رأسه (و صحيحه الأخر) المروي في الفقيه عن الباقر (ع) عن المحرم تقع على وجهه الذباب حين يريد النوم فيمنعه من النوم أ يغطي وجهه إذا أراد ان ينام، قال نعم (و خبر الحميري) المروي في قرب الاسناد عن على بن جعفر عن أخيه الكاظم (ع) عن المحرم هل يصلح له ان يطرح الثوب