مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ١٠٤ - مسألة(١٠٨) إذا استأجر الوصي أو الوارث من البلد غفلة عن كفايه الميقاتية ضمن ما زاد
ذمته الى ان يؤدي عنه.
و اما ذمة الوصي أو الوارث فهل تبرء بمجرد استيجار الأمين الثقة، أو يتوقف برأيه ذمتهما على أداء الأجير، الظاهر هو القول ببراءة ذمتهما باستئجار الثقة الا ان يتبين عدم أدائه كما لو مات الأجير قبل موسم الحج، فما في المتن من الحكم بتوقف براءة ذمة الوارث على الأداء ليس معناه انه إذا كان الأجير ثقة يجب ان يبحث عن انه هل ادى ما عليه، بل المقصود ان الأداء واقعا هو الذي يبرء ذمة الوارث فلا بد له اما من العلم بأدائه أو يثبت ذلك بحجة شرعية ككون الأجير ثقة قد وثق الوارث أو الوصي انه يؤدي الحج.
(الأمر الثاني) لو علم ان الأجير لم يود الحج فاما ان يكون ذلك بتقصير منه أو لا، و على التقديرين لا يسقط عن الوارث أو الوصي فيجب الاستيجار ثانيا فإن ذمة الميت بعد مشغولة بالحج فيجب على الوارث أو الوصي إبراء ذمته من تركته و قد ظهر في الأمر الأول ان مجرد الاستيجار لا اثر له في براءة ذمة الميت (و بعبارة أخرى) اشتغال ذمه الميت حدوثا و بقاء موجب لوجوب الاستيجار، و هذا مع عدم تقصير الأجير في ترك العمل واضح كما لو مات قبل الإحرام و دخول الحرم و اما في صورة كون الأجير مقصرا في الترك فإن ذمة الأجير و ان كانت مشغولة الا ان ذلك لا يوجب رفع التكليف عن الوارث و الوصي، بل في صورة موت الأجير قبل الإحرام و دخول الحرم تكون ذمته مشغولة أيضا غاية الأمر أنه يسترجع من تركته (و كيف كان) فلا سبب لبرائه ذمه الوارث و الوصي.
(الأمر الثالث) يخرج اجره الحج للاستيجار ثانيا- من أصل المال فان كان الورثة قد قسموا التركة فيما بينهم فيجب على كل منهم إخراج حصته حسب ما ورثه من سهمه (نعم) لو أمكن استرداد الأجرة من الأجير الأول جاز لهم صرفها للاستيجار ثانيا.
و لو فرض موت الأجير في الميقات مثلا قبل الإحرام أو بعد الإحرام قبل دخول الحرم و قلنا باستحقاق الأجير للأجرة بالنسبة الى ما عمله من المسير من بلد الميت الى الميقات و أمكن للورثة استرداد الباقي من ورثة الأجير وجب على الورثة بذل المال للاستيجار ثانيا من البلد بالنسبة الى ما سقط عن الأجير هذا إذا قلنا بوجوب الاستيجار من البلد في هذه الصورة، و اما- لو قلنا بكفاية الاستيجار من الميقات نظرا إلى إتيان الأجير الأول بالمسير من البلد الى الميقات مثلا فلا يجب عليهم بذل المال للاستيجار من البلد ثانيا، و الله أعلم بأحكامه
[مسألة (١٠٨) إذا استأجر الوصي أو الوارث من البلد غفلة عن كفايه الميقاتية ضمن ما زاد]
مسألة (١٠٨) إذا استأجر الوصي أو الوارث من البلد غفلة عن كفايه الميقاتية ضمن ما زاد عن اجره الميقاتية للورثة أو لبقيتهم
الظاهر ان ضمان الوصي للورثة انما هو فيما إذا كانت الوصية مجرد اخبار باشتغال ذمة الموصى بالحج فان الحج حينئذ إنما يخرج من أصل المال، و اما لو اوصى بإخراج الحج من ثلث ماله و قلنا بكفاية الميقاتي أو صرع الموصى بإخراج الميقاتي فاستأجر الوصي من