مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٥١٢ - مسألة(٢٨) لا بأس بالزيادة على الثوبين
الشق في الثاني و الإخراج من تحت رجليه انما هو تعبد ثبت بالنص و ليس لأجل بطلان الإحرام في الصورة الأولى كما احتمله في كشف اللثام حيث انه بعد ان نقل كلام الدروس في الفرق بين الصورتين، قال ان كلامهم هذا يدل على عدم الانعقاد اى عدم انعقاد الإحرام في القميص فان الشق و الإخراج من تحت للتحرز عن ستر الرأس فلعلهم لم يوجبوه أولا لعدم الانعقاد (انتهى) و الأقوى كون الفرق لأجل ورود النص و انه تعبد محض.
[مسألة (٢٧) لا يجب استدامة لبس الثوبين]
مسألة (٢٧) لا يجب استدامة لبس الثوبين بل يجوز تبديلهما و نزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهير بل الظاهر جواز التجرد منهما مع الا من من الناظر أو كون العورة مستورة بشيء أخر.
في هذه المسألة أمران (أحدهما) المعروف عند الفقهاء عدم وجوب استدامة لبس الثوبين الذين أحرم فيهما بل يجوز تبديلهما بثوبين آخرين و نزعهما لإزالة الوسخ أو لتطهيرهما أو للاغتسال و تطهير بدنه لو تنجس (و يدل عليه) خبر معاوية بن عمار المروي في الكافي و التهذيب عن الصادق عليه السلام قال لا بأس بأن يعير المحرم ثيابه و لكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه الذين أحرم فيهما و كره ان يبيعهما (و قد حمل الأمر) المستفاد من قوله (ع) إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه (إلخ) على الندب كما لا إشكال في التصريح بكراهة بيعهما، و لعل كراهته لأجل استحباب التكفين به فيكون الأفضل إبقائهما له (و في الشرائع) الأفضل ان يطوف فيهما، قال في الجواهر قيل و قد يوهم الوجوب عبارة الشيخ و جماعه و لا ريب في انه أحوط و ان كان الأول أقوى (انتهى) و يدل على جواز تبديل الثياب و نزعها للتطهير و نحوه صحيح الحلبي عن- الصادق عليه السلام قال لا بأس بأن يحول ثيابه قلت إذا أصابها شيء قال نعم و إذا احتلم فيها فليغسلها (الأمر الثاني) يجوز التجرد عنهما مع الا من الناظر أو ستر العورة بشيء أخر، قال في المدارك و لا يجب استدامة اللبس قطعا، و في الجواهر: نعم لا يجب استدامة اللبس ما دام محرما (انتهى) و يستدل لذلك بالأصل بعد عدم ورود دليل واضح على وجوب الاستدامة.
[مسألة (٢٨) لا بأس بالزيادة على الثوبين]
مسألة (٢٨) لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام و في الأثناء للاتقاء من البرد أو الحر بل و لو اختيارا.
يجوز للمحرم ان يلبس أكثر من ثوبين بلا خلاف فيه كما حكى نفيه المستند عن المفاتيح و شرحه و يستدل له بالأصل الخالي عن المعارض و يدل على جوازه فيما إذا اتقى البرد أو الحر صحيح الحلبي المروي في الكافي و التهذيب عن الصادق عليه السلام عن الصادق عليه السلام عن المحرم يتردى بالثوبين قال نعم و الثلاثة ان شاء يتقى بها الحر و- البرد (و يدل على جوازه مطلقا) صحيح ابن عمار المروي في الكافي عن الصادق عليه السلام عن المحرم يقارن بين ثيابه التي أحرم فيها و غيرها، قال (ع) لا بأس بذلك إذا كانت طاهره (بناء على ان يكون) المراد من المقارنة هو الجمع بين ما أحرم فيه و غيره من الثياب، فبدل على جواز لبس الأزيد من الثوبين مطلقا و لو لغير الاتقاء من الحر و البرد (و لكن المحكي عن الشيخ)