مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٢٧٩ - مسألة(٩) إذا عين للحج أجرة لا يرغب فيها احد
مجعولات غير الشارع.
(و منها) الأخبار الواردة في المقام مما يمكن الاستدلال به كخبر على بن سويد المشار إليه في المتن و هو المروي في الكتب الأربعة قال اوصى الى رجل بتركته و أمرني أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فإذا شيء يسير لا يكفى للحج فسئلت أبا حنيفة و فقهاء الكوفة فقالوا تصدق بها عنه فلما حججت لقيت عبد الله بن الحسن في الطواف فسئلته و قلت ان رجلا من مواليكم من أهل الكوفة مات و اوصى بتركته الى و أمرني أن أحج بها عنه فنظرت فلم تكف في الحج فسئلت من قبلنا من الفقهاء فقالوا تصدق بها فتصدقت بها فما تقول فقال لي هذا جعفر بن محمد في الحجر فاته و اسئله، قال فدخلت الحجر فإذا أبو عبد الله عليه السلام تحت الميزاب مقبل بوجهه على البيت يدعو ثم التفت الى فقال ما حاجتك فقلت جعلت فداك انى رجل من أهل الكوفة من مواليكم، فقال دع ذا عنك، حاجتك، قلت رجل مات فاوصى بتركته ان أحج بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحج فسئلت من عندنا من الفقهاء فقالوا تصدق بها، فقال عليه السلام ما صنعت، قلت تصدقت بها، فقال ضمنت الا ان لا تكون تبلغ ان تحج بها من مكة فإن كان تبلغ لان يحج بها من مكة فليس عليك ضمان و ان كان تبلغ ان يحج بها من مكة فأنت ضامن.
و دلالة هذا الخبر على لزوم صرف المال الموصى به في الحج البلدي واضحة و كذا دلالته على صرفه في الصدقة إذا لم يمكن الحج به حتى من الميقات، و هذا الخبر كاف في الحكم بما عليه المشهور من الصرف في وجوه البر و عدم رجوعه ميراثا (و خبر محمد بن ريان) المروي في الكافي و الفقيه و التهذيب قال كتبت الى ابى الحسن عليه السلام (يعني الهادي) اسئله عن إنسان أوصى بوصية فلم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا منها كيف يصنع في الباقي، فوقع عليه- السلام الأبواب الباقية في البر (و خبر على بن أبي حمزة) قال سئلت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اوصى بثلاثين دينارا يعتق بها رجل من أصحابنا فلم يوجد بذلك، قال يشترى من- الناس فيعتق، و في خبر أخر: فليشتروا من عرض الناس (اى من عامتهم) ما لم يكن ناصبيا (و خبره الأخر) المروي في الكافي قال سئلت عبدا صالحا" (يعنى الكاظم عليه السلام) عن رجل هلك فاوصى بعتق نسمة مسلمة بثلاثين دينارا فلم يوجد له بالذي سماه، قال عليه السلام ما ارى لهم ان يزيدوا على الذي سمى، قلت فان لم يجدوا، قال فليشتروا من عرض الناس ما لم يكن ناصبيا (و خبر سماعة) المروي في الكافي و الفقيه عن الصادق عليه السلام عن رجل اوصى ان يعتق نسمة بخمسمائة درهم من ثلثه فاشترى الوصي نسمة بأقل من خمسمائة درهم و فضلت فضله فما ترى، قال عليه السلام يدفع الفضلة إلى النسمة من قبل ان يعتق ثم يعتق عن الميت (و خبر ياسين الضرير) المروي في الكافي و التهذيب عن الباقر عليه السلام و فيه ان رجلا أوصى بألف درهم للكعبة فسئل أبا جعفر عليه السلام، فقال: ان الكعبة غنية عن هذا، انظر من أم هذا