مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٤٩٤ - مسألة(١٧) لا تحرم عليه محرمات الإحرام إلا بالتلبية
و لا بالإشعار أو التقليد بل يجوز له ان يبطل الإحرام ما لم يأت بها في غير القارن أو لم يأت بها و لا بأحد الأمرين و الحاصل ان الشروع في الإحرام و ان كان يتحقق بالنية و لبس الثوبين الا انه لا تحرم على المحرمات و لا يلزم البقاء عليه الا بها أو أحد الأمرين فالتلبية و أخواها بمنزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة
قد اتضح أكثر ما في هذه المسألة في المسألة السابقة و لا بأس بإعادة بعض ما كتبناه هناك إيضاحا للمتن، فنقول في هذه المسألة أمور (الأول) لا تحرم عليه محرمات الإحرام قبل التلبية اما على القول بكون التلبية من مقومات الإحرام و اجزائه فواضح حيث انها ما لم تتحقق لا يتحقق الإحرام و ما لم يتحقق الإحرام لا يحرم عليه محرماته، و اما على القول بخروجها عن مهية الإحرام و كونها من واجباته فكذلك بناء على ما اخترناه من توقف فعليه الإحرام عليها و ان كان الإحرام حاصلا في مرتبة الإنشاء لأن ما يترتب عليه أثر الإحرام هو مرتبة فعليته لا إنشائه، و اما على- القول بحصول الإحرام بالنية و لبس الثوبين فكذلك أيضا للإجماع على عدم حرمه المحرمات الا بعد التلبية و لدلالة غير واحد من النصوص عليه (ففي صحيح معاوية بن عمار) عن الصادق عليه- السلام لا بأس ان يصلى الرجل في مسجد الشجرة و يقول الذي يريد ان يقوله (اى التلفظ بالنية) و لا يلبى ثم يخرج فيصيب من الصيد و غيره و ليس عليه شيء (و صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام انه صلى ركعتين و عقد في مسجد الشجرة فاتى بخبيص فيه زعفران فأكل منه قبل ان يلبى (و صحيحه الأخر) عن الصادق (ع) في الرجل يقع على اهله بعد ما يعقد الإحرام و لم يلب قال (ع) ليس عليه شيء (و صحيح جميل بن دراج) المروي في الكافي عن أحدهما (ع) في رجل صلى الظهر في مسجد الشجرة و عقد الإحرام و أهل بالحج (اى نوى الحج و تلفظ بالنية جهارا) ثم مس طيبا أو صاد صيدا أو واقع اهله قال ليس عليه شيء ما لم يلب (و خبر نضرين سويد) المروي في الكافي و الفقيه عن بعض أصحابنا قال كتبت الى ابى إبراهيم (ع) رجل دخل مسجد الشجرة فصلى فأحرم ثم خرج من المسجد فبدا له قبل ان يلبى ان ينقض ذلك بمواقعة النساء، إله ذلك، فكتب (ع) نعم و لا بأس به (و هو محمول على كون ذلك قبل التلبية بقرينة ما سبق و يأتي) و صحيح صفوان المروي في الكافي و فيه اغتسل أبو عبد الله (ع) ثم دخل مسجد الشجرة فصلى ثم خرج الى الغلمان فقال هاتوا ما عندكم من لحوم الصيد حتى اكله (المحمول أيضا على ان ذلك كان قبل التلبية) و صحيح حفص عن الصادق (ع) فيمن عقد الإحرام في مسجد الشجرة ثم وقع على اهله قبل ان يلبى، قال (ع) ليس عليه شيء.
و لا يعارض هذه الاخبار خبر احمد بن محمد المروي في التهذيب قال سمعت ابى يقول في- رجل يلبى ثيابه و يتهيأ للإحرام ثم يواقع اهله قبل ان يهل بالإحرام، قال عليه دم، و ذلك لانه ليس مسندا الى الامام (ع) أولا و ظاهره انه سؤال عن إتيان أهله قبل الإهلال بالإحرام